وهو خارج عن السلم
، كخروج الكلى غير المضمون في الذمة عنه ، اما الأول فلا إشكال في صحته ، بل قيل :
ان ظاهر الخبرين يقتضي الصحة مطلقا ، قال في أحدهما [١] « انى رجل قصاب
أبيع المسوك قبل ان أذبح الغنم؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن انسبها الى غنم ارض كذا
وكذا » وفي الآخر [٢] « رجل يشترى الجلود من القصاب ، فيعطيه كل يوم شيئا معلوما؟
قال : لا بأس به ».
وان كان فيه انهما
ـ مع ضعفهما وعدم الجابر بل الشهرة على خلافهما ، بل الثاني منهما غير دال على
المطلوب ، بل لا صراحة فيهما بالسلم ـ يمكن تنزيلهما على الصورة الصحيحة ، أو
الشراء بصلح ونحوه أو غير ذلك ، هذا ، وقد يقال : بالصحة لو فرض إمكان المعلومية
بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة ، ولا يؤدى الى عزة الوجود ، ولعل مراد الشيخ ذلك من
المشاهدة التي حكم بالجواز معها ، والله العالم.
وكيف كان فالمشهور
كما عن الكفاية انه لا يجوز السلم في النبل المعمول للمانع المزبور ، ضرورة كونها
تجمع أخلاطا مقصودة ، لان فيها خشبا ، وعصبا ، وريشا ، بل قيل : ان الأقرب عدم
جوازه في المنحوت منها لعدم القدرة على معرفة تحتها ، وتتفاضل في الثمن ، وتتباين
فيه ، مع كونها مخروطة خفيفة الأطراف ، ثخينة الوسط ، فلا يمكن ضبطها ، قيل ، وكذا
القسي ، وفيه انه يمكن فرض الضبط في العيدان على وجه يرتفع المانع المزبور ، بل قد
يدعى ذلك في المعمول منها أيضا ، بل والقسي ، واما غير المنحوت منها فلا ريب في
جوازه ، لإمكان الضبط الذي لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف ،
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٧.