responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 282

وهو خارج عن السلم ، كخروج الكلى غير المضمون في الذمة عنه ، اما الأول فلا إشكال في صحته ، بل قيل : ان ظاهر الخبرين يقتضي الصحة مطلقا ، قال في أحدهما [١] « انى رجل قصاب أبيع المسوك قبل ان أذبح الغنم؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن انسبها الى غنم ارض كذا وكذا » ‌وفي الآخر [٢] « رجل يشترى الجلود من القصاب ، فيعطيه كل يوم شيئا معلوما؟ قال : لا بأس به ».

وان كان فيه انهما ـ مع ضعفهما وعدم الجابر بل الشهرة على خلافهما ، بل الثاني منهما غير دال على المطلوب ، بل لا صراحة فيهما بالسلم ـ يمكن تنزيلهما على الصورة الصحيحة ، أو الشراء بصلح ونحوه أو غير ذلك ، هذا ، وقد يقال : بالصحة لو فرض إمكان المعلومية بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة ، ولا يؤدى الى عزة الوجود ، ولعل مراد الشيخ ذلك من المشاهدة التي حكم بالجواز معها ، والله العالم.

وكيف كان فالمشهور كما عن الكفاية انه لا يجوز السلم في النبل المعمول للمانع المزبور ، ضرورة كونها تجمع أخلاطا مقصودة ، لان فيها خشبا ، وعصبا ، وريشا ، بل قيل : ان الأقرب عدم جوازه في المنحوت منها لعدم القدرة على معرفة تحتها ، وتتفاضل في الثمن ، وتتباين فيه ، مع كونها مخروطة خفيفة الأطراف ، ثخينة الوسط ، فلا يمكن ضبطها ، قيل ، وكذا القسي ، وفيه انه يمكن فرض الضبط في العيدان على وجه يرتفع المانع المزبور ، بل قد يدعى ذلك في المعمول منها أيضا ، بل والقسي ، واما غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه ، لإمكان الضبط الذي لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف ،


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست