ثم انه لا بد مع
ذلك أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في العرف أو
اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ، فلو جهلاها أو أحدهما بطل ، ولا يكفي
الإحالة على المراد لغة أو عرفا. ضرورة عدم صدق ارتفاع الجهالة بذلك ، بعد ظهور ما
دل على شرطيته فيما بين المتعاقدين ، والمراد بظهورها في العرف أو اللغة معروفية
اتصاف العين بالوصف المشترط في أحدهما : كي يحصل به قطع النزاع لو حصل ، ولعله لذا
قال في القواعد « الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير
، أو لغرابة لفظها ، فلا بد ان يعرفها المتعاقدان وغيرهما ، وهل تعتبر الاستفاضة
أم يكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني » ، كما عن الإيضاح أيضا ، بل في جامع المقاصد
ان الأقرب الأول ، لإمكان موت أحدهما أو غيبته ، لكن قال : ان هذا اى ما ذكره
المصنف لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده ، ويعز حصوله
، وفي المسالك « المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند
اختلافهما كما قيده ، وانما يتم ذلك إذا كان مستفاضا ، أو يشهد به عدلان.
وعلى كل حال فلو
ذكرا وصفا لا يمكن معرفته وتحققه في أحدهما بطل السلم فلا يجوز ، ولعل من ذلك بعض
الأوصاف التي يذكرها الأطباء من درجات الحرارة أو البرودة ونحوهما ، وكان المرجع
في ذلك اما الجهالة عرفا أو ما يساويها في الأول إلى النزاع الذي أراد الشارع حسم
مادته بالعقود المعروفة ، لا اثارته ، بان يشرع منها ما يؤدي إليه مما نحن فيه
وغيره ، فتأمل جيدا ، فإنه لا دليل واضح على اعتبار ظهور العبارة في العرف واللغة
بعد فرض المعلومية بينهما ، واحتمال الاختلاف