أن ما يعز وجوده
لا يصح السلم فيه ، وبقي ما لا يعز ، لكن وجوده أقلى في الأغلب لاستقصاء الصفات
والأقرب فيه الصحة. لعدم استلزامه المحال ، مع إمكانه في نفسه ، وجواز ثبوته في
الذمة ولوجود المقتضى وهو عقد البيع ، وانتفاء المانع : وهو عزة الوجود ، وفي
التذكرة « قد بينا ان الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج الى عزة الوجود وعسر
التحصيل مبطل للسلم ، لما فيه من تعذر التسليم الذي هو مانع من صحة البيع ، ( الى
أن قال ) والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه ، ويصح بدونه »
قلت ومن ذلك يعلم
ان المراد بعزيز الوجود ممتنعة ، وبطلان السلم فيه حينئذ واضح ـ وصحيح عبد الرحمن [١] وغيره دال عليه ،
مضافا الى معلومية اشتراط القدرة على التسليم ، بل الظاهر بطلان غير السلم فيه من
المعاوضات ، كجعله ثمن مبيع ونحوه ، بل لا يبعد إلحاق الندرة التي تعد المعاملة
معها سفها به. نعم لا بأس بها إذا لم تكن كذلك وان حصلت المشقة معها ، كما نص عليه
في القواعد والدروس وغيرهما ، وتسمع تمام الكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود ،
بناء على ان المنع في عزيز الوجود يؤول إلى فقدان هذا الشرط ، لا أنه شرط آخر
فتأمل جيدا والله أعلم.
( ويجوز اشتراط
الجيد والردى ) بلا خلاف ، للإطلاق السالم عن المعارض من عزة الوجود وغيرها ، بل
قد يقال بكونهما من الأوصاف التي يتوقف رفع الجهالة على ذكرهما ، ومن هنا حكى عن
المبسوط والتذكرة وجوب التعرض لهما ، بل في التحرير الإجماع واقع على ذكر الجودة ،
وفي الدروس قيل يجب ذكر الجودة والرداءة بالإجماع ، وان قال فيه نظر ولعله كذلك
ولو بالنسبة إلى البعض وعلى كل حال فلا ريب في جواز ذكرهما. نعم لو شرط الأجود لم
يصح لتعذره
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٣.