النوع. وقد يستغنى
به عن ذكر الجنس ، لكن قد يناقش في ذلك بأنه غير خاص في السلم ، ضرورة كون المدرك
في ذلك رفع الجهالة التي لا فرق في اعتبار رفعها بين السلم وغيره ، ومن هنا قال
المصنف وغيره الضابط فيه أن كلما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في
السلم فذكره لازم والمرجع في ذلك الى العرف ، ضرورة أنه ربما يكون العامي أعرف من
الفقيه في ذلك ، ولذا كان حظ الفقيه منها الاجمال ، وستسمع تعرض جملة من الأصحاب
إلى جملة منها ، وان أو كلوا الأمر فيه أيضا الى ما عرفت ، كما أن المرجع إليه
أيضا في معرفة الوصف الذي يحصل الجهالة بترك التعرض له وغيره ، فان كثيرا من
الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه ، لكن لا جهالة في عدم التعرض لها
، وانما ينص عليها من له غرض خاص فيها ، والا فلا.
وكان إطلاق المصنف
اتكالا على قوله ولا يطلب في الوصف الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم بناء
على أن المراد منه عدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، بل يجوز الاقتصار منه على ما
يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في العين ، إذ
مرجعه حينئذ إلى العرف ، وعلى ذلك فان استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم ، وان عز
وجوده بطل ، فعلى هذا النهي والأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع
واللزوم ، كما إذا استلزم الاستقصاء عزة الوجود ، وقد يكونان على وجه نفى اللزوم
والجواز كما إذا لم يستلزم ذلك.
ومن هنا قيل أنها
أحسن من عبارة القواعد ، حيث يجوز ، فجمع بين الفردين المختلفين في الصحة وعدمها ،
« فقال : ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء لعسر الوجود، »