responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 274

الى العقد ، بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل ، وهو يوجب انتقال أم الولد إذ هو كما ترى.

وأما إسلاف الاعراض في الأثمان فقد نص عليه غير واحد لإطلاق الأدلة خلافا لأبي حنيفة فلا يجوز ، لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة ، وفيه منع واضح ، إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما ، اللهم الا ان يريد إذا كان احد المقابلين عرضا ، وفيه منع واضح أيضا ، و‌في خبر غياث [١] « عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلف في الفلوس » فالحق أنه يجوز كجواز إسلاف الأثمان في الاعراض الذي لا خلاف فيه بيننا بل ولا بين المسلمين نعم لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا لا لان التقابض شرط ، إذ يمكن فرض حصوله بقصر الأجل في المسلم فيه ونحوه ، بل لظهور النصوص [٢] المتقدمة سابقا في عدم جواز الأجل في النقدين إذا بيع أحدهما في الأخر ، وأنه لا بد من الحلول في بيعهما والتقابض في المجلس ، كما أوضحناه سابقا ، فتوقف ثاني الشهيدين فيه هنا في غير محله ، هذا كله بناء على اشتراط الأجل في السلم ، والا جاز اسلافها فيها مع التقابض ، وجاز اسلاف الربويات بعضها في بعض كما هو واضح ، والله اعلم.

المقصد الثاني في شرائطه

الزائدة على شرائط البيع وقد قيل هي ستة‌ الأول والثاني. ذكر الجنس أي الحقيقة النوعية كما سمعته في الربا والوصف المائز بين أفراد ذلك‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب السلف في ذيل الحديث ـ ١٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست