الى العقد ، بسبب
تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل ، وهو يوجب انتقال أم الولد إذ هو كما ترى.
وأما إسلاف
الاعراض في الأثمان فقد نص عليه غير واحد لإطلاق الأدلة خلافا لأبي حنيفة فلا يجوز
، لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة ، وفيه منع واضح ، إذ لا ريب في
جواز بيع الذهب والفضة بهما ، اللهم الا ان يريد إذا كان احد المقابلين عرضا ،
وفيه منع واضح أيضا ، وفي خبر غياث [١] « عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : لا بأس بالسلف في الفلوس » فالحق أنه يجوز كجواز
إسلاف الأثمان في الاعراض الذي لا خلاف فيه بيننا بل ولا بين المسلمين نعم لا يجوز
إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا لا لان التقابض شرط ، إذ يمكن فرض حصوله بقصر
الأجل في المسلم فيه ونحوه ، بل لظهور النصوص [٢] المتقدمة سابقا في عدم جواز الأجل في النقدين إذا بيع
أحدهما في الأخر ، وأنه لا بد من الحلول في بيعهما والتقابض في المجلس ، كما
أوضحناه سابقا ، فتوقف ثاني الشهيدين فيه هنا في غير محله ، هذا كله بناء على
اشتراط الأجل في السلم ، والا جاز اسلافها فيها مع التقابض ، وجاز اسلاف الربويات
بعضها في بعض كما هو واضح ، والله اعلم.
المقصد
الثاني في شرائطه
الزائدة على شرائط
البيع وقد قيل هي ستة الأول والثاني. ذكر الجنس أي الحقيقة النوعية كما سمعته في
الربا والوصف المائز بين أفراد ذلك
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب السلف في ذيل الحديث ـ ١٢.