من فصول كتاب
التجارة في السلف والنظر فيه يستدعي مقاصد
الأول في حقيقة
السلم بفتح السين واللام الذي هو مرادف للفظ السلف قال في مختصر النهاية السلف
السلم ، وفي المجمل بالعكس ، وزاد والسلم معروف كما أنه في الأول عطف القرض عليه ،
ولعل اشتراكهما لفظا فيه لاشتراكهما في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في
الحال والأمر سهل ، وعلى كل حال فالظاهر جريان البحث السابق في لفظ البيع أنه اسم
للعقد أو النقل والانتقال أو غير ذلك من الاحتمالات السابقة في لفظه أيضا ، فقول
المصنف هنا هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه مما يؤيد كون
لفظ البيع عنده للانتقال المراد من الابتياع هنا ، لا خصوص الشراء.
كما انه في الدروس
عرفهما معا بالعقد ، وانسياق الكلي في الذمة من المضمون خصوصا بعد قوله إلى أجل
معلوم ، أغنى عن ذكر ما يحترز به عن المبيع المضمون قبل القبض ، فلا وجه لما في
التنقيح ، كما أن ذكر اشتراط المعلومية في المبيع والثمن سابقا ولاحقا أغنى عن ذكر
ذلك في التعريف ، وأخرج بقوله بمال حاضر أو في حكمه النسيئة لعدم اعتبار ذلك فيها
، إذ المراد بالحاضر المشخص الموجود في مجلس العقد والذي في حكمه المقبوض قبل
التفرق وان لم يكن موجودا في مجلس العقد ، أو يراد بالحاضر المشخص ، وما في حكمه
الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق ، أو الدين الذي في ذمته بناء على جواز جعله
ثمنا للسلم ، أو نحو ذلك مما لم يعتبر في النسيئة قطعا ، وأما اعتبار الأجل فيه
فهو المشهور على الظاهر ، وقيل بجوازه حالا ، وستعرف تحقيق الحال فيه ، وكان
المناسب ممن يقول بعدم اعتباره فيه كالشهيد في الدروس