كيف تقسم؟ قال إن
قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منه الخمس لله تعالى والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقسم بينهم ثلاثة
أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام عليهالسلام يجعله حيث أحب » وما
فيه من قسمة الخمس ثلاثة أخماس مما هو شاذ لا قائل به ، غير قادح في الدلالة على
المطلوب.
نعم قد تقدم في
كتاب الخمس أن المصنف توقف في النافع في ذلك ، بل في المنتهى « قوة قول الشافعي
الذي هو المساواة في الفرض للمأذون فيه » بل في المدارك إنه جيد لإطلاق الأدلة
الواجب تقييده بما سمعت مع أنها من خطاب المشافهة ولخصوص حسن الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل من
أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : يؤدى خمسا ويطيب له » مؤيدا
بما في صحيح ابن مهزيار [٢] المشتمل على ذكر ما يجب فيه الخمس إلى أن قال : « ومثل عدو
يصطلم فيؤخذ ما له » ولما يظهر من بعض أخبار التحليل [٣] من كون الإباحة
لنصيبهم في الفيء لا إباحة جميعه ، ولا نصيب لهم إلا الخمس.
قال أمير المؤمنين
عليهالسلام في المروي عن العسكري عليهالسلام[٤] « يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد علمت أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من
السبي والغنائم ويبيعونه ، ولا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه وقد وهبت نصيبي منه لكل
من ملك منه شيئا من شيعتي » إلى آخره ، ونحوه غيره ، إلا أن ذلك كله يجب الخروج عنه ،
وحمله على ما لا ينافي المطلوب لما عرفت من المفروغية من الحكم ، والله العالم.
والظاهر عدم تأثير
الإجازة اللاحقة وإن كان لم يستبعده شيخنا في شرحه إلحاقا له بمسألة الفضولي ؛ ولو
اختطف الآخذون بالاذن وعدمه لحق كلا حكمه كما أنهم إذا أخذ بعض الجيش غيلة وبعض
قهر الحق أيضا كلا حكمه.
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨ ـ ٥