عليه حينئذ ، وان
كان المتجه عليه ما عرفت ، من أن له أخذه بعد مجلس التفرق ، بل لأن الأرش غرامة استحقت
شرعا بسبب العيب في المبيع بالمعاملة الصحيحة ، فهو وان كان ثابتا عوض ما فات من
وصف الصحة الا أنها معاوضة شرعية قهرية. لا تدخل تحت البيع حتى يجري عليها الصرف ،
ضرورة عدم قصد كل من المتعاملين كون المبيع العين مثلا مع أرش العيب من الدرهم
والدرهمين مثلا فلا بيع بالنسبة إليه قطعا ، فينبغي القطع بعدم جريان الصرف أما
الربا لو فرض كونه في المتجانسين فان علم من الأدلة شموله لمثل ذلك جرى ، والا جاز
كما سمعته سابقا منا.
وعلى كل حال
فالصرف ينبغي القطع بعدمه ومن ذلك يعرف ما في قوله والحق الى آخره ، ومن الغريب
دعوى كونه من المعاوضة الصرفية وان كان البائع مخيرا بينها وبين الرد وبين العفو ،
وان الاختيار أو التصرف كاشف حينئذ عن الثبوت بالعقد ، وانه غير مناف لثبوته على
جهة التخيير ، إذ هو كما ترى ، وأغرب منه دعوى البطلان فيما قابله من الثمن
بالتفرق إذ شمول أدلة الصرف لنحو ذلك من المعلوم عدمه ، بل كاد يكون ضروريا.
كما أن دعوى عدم
تناول أدلة أخذ الأرش لمثل هذا المبيع معلوم عدمها ، فضلا عن ترجيح ما دل على
اعتبار التقابض في الصرف على ما دل على ثبوت الأرش مضافا الى ما في جامع المقاصد «
من أنه يمكن أن يقال قد صدق التقابض في مجموع العوضين المقتضي لصحة الصرف واشتراط
قبض الأرش إذا كان من النقدين ليس لكونه جزء معاوضة بل لكونه من توابعها ، ومن ثم
لو أسقطه مستحقه لم يلزم في المعاوضة اختلال ، كما لو كان النقدان من جنس واحد »
وان كان قد يناقش فيه بأنه بناء على دخوله في المعاوضة لا ريب في اعتبار قبضه في
صحته وصحة مقابله إذا كان من النقدين ، وكونه عوض صفة فلا مقابل له من العوض الأخر
، يدفعه أن أحد العوضين في مقابل الأخير من جهة المالية ، ولا فرق بين الجزء
والصفة التي لها دخل في المالية.
نعم التحقيق ما
ذكرناه من أن الأرش غرامة شرعية تثبت بسبب العيب فهو كالمعاوضة القهرية ، ولو لا
الدليل لم يكن ثبوته مقتضى القواعد ، بل لو كان دفع الأرش ممن عليه من