من إطلاق الوثاقة
دخول العدالة فيها أقرب ، وأما الاكتفاء بمجرد العدالة كما يظهر من إطلاق آخرين
فبعيد ، ويمكن إرادة الوثاقة منها والاجتزاء بذكرها عنها » وفيه ما قد عرفت من أن
ظاهر الفتاوى اتحاد المراد منهما ؛ وأما النصوص فتحتمل ذلك ؛ وتحتمل إرادة من تسكن
إليه النفس ، والأول أولى فاحتمال إرادة أمر زائد على العدالة بعيد عن النص
والفتوى.
وعلى كل حال ففيه
أيضا أنه لو أخبر عدل وفسق قبل الوطء عول عليه ، بخلاف العكس ، إلا أن يعيد الخبر
ولو وطئ اعتمادا على الخبر فعدل أو خرج عن العدالة فلا استبراء ، ولو كذب في دعوى
الاستبراء ثم ظهر الحمل منه ردت إليه ورجع المشتري بالثمن وكل غرامة غرمها ، أما
لو علم بكذبه فأقدم رجع بالثمن مع بقائه وفي الرجوع به مع التلف وبالغرامة وجهان ،
ومع العلم بفسقه وعدم المعذورية شرعا يضعف احتمال عدم الرجوع وإن عصى في وطئه ،
وفي اعتبار خبر الأمة مع الوثاقة وجهان ، أقواهما القبول ، وهو جيد في البعض ، لا
يخلو من نظر في الأخر.
وكيف كان فقد ظهر
لك من ذلك ضعف ما عن ابن إدريس وفخر الدين من وجوب الاستبراء وإن أخبر الثقة ،
لنصوص ما بين قاصرة السند أو ضعيفة الدلالة ، أو مخالفة للمجمع عليه في الظاهر ،
كصحيح الحيضتين [١] المتقدم سابقا وكصحيح الحلبي [٢] المحمول كما عرفت
على عدم أمانة المخبر أو على الاستبراء من وطئ غير المالك ، وأما الخبر [٣] « أشترى الجارية
من الرجل المأمون فيخبر في أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت؟ فقال : ليس بجائز أن
تأتيها حتى تستبرئها بحيضة » فيجب حمله على الندب الذي أشعرت به بعض النصوص
السابقة بل أو يطرح لقصوره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥.