الجارية مدة
الاستبراء وغيرها ، في كون التلف من البائع إذا لم يقبضها المشتري وإلا كان منه
إذا لم يكن مختصا بالخيار ، فما عن المفيد والنهاية من إطلاق كون التلف من البائع
إذا تلفت معزولة عند انسان للاستبراء في غير محله ، إلا أن ينزل على عدم وكالة
الإنسان عن المشتري في القبض ، وكذا مع عنهما وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه من أن
النفقة مدة الاستبراء على البائع ، إذ المعهود منها تبعيتها للملك ، فالمتجه كونها
على المشتري حتى لو وضعت على ذي عدل ؛ خلافا للمحكي عن الفاضل فجعلها على البائع
معه والله أعلم.
وكيف كان ف يسقط
استبراؤها بالعلم ببراءة الرحم ، بل لا موضوع له حينئذ وإذا أخبر الثقة أنه
استبرأها أو لم يطأها على المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، للمعتبرة
المستفيضة المحمول مطلقها ـ كقول العبد الصالح عليهالسلام في خبر محمد بن حكيم [١] « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس
أن تقع عليها » ـ على مقيدة بالوثاقة ، كحسن حفص البختري [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يشتري
الأمة من رجل فيقول إنى لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » وكصحيح
أبى بصير [٣] « قلت للصادق عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يسمها
منذ حاضت؟ فقال : إن ائتمنه فليسمها »
كقوله عليهالسلام في خبر ابن سنان [٤] « إن كان عندك
أمينا فسمها » وفي المقنعة روي [٥] « أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها
إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا » لكن قال : ابن
سنان [٦] للصادق عليهالسلام « أفرأيت ان ابتاع الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال
: إن كان عدلا أمينا فسمها ، وقال : إن ذا الأمر شديد
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ١
ـ ٤ ـ ٢ ـ ٦ ـ ٢