responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 200

وهكذا ، ومقتضى خبر الحسن بن صالح [١] الاكتفاء بالحيضة وإن سبق النكاح ، وقد ذكرنا في كتاب نكاح الإماء ما له مدخلية في المقام فلاحظ وتأمل.

ولا يجب على البائع الاستبراء من احتمال وطئ غيره ، للأصل ، أما مع العلم بالمحترم منه فقد يحتمل القول بالاستبراء فيه ، لكن مقتضى الأصل وظاهر المتن وغيره بل صريح بعضهم خلافه ؛ فصار الفرق بين البائع والمشتري أن الأول إنما يجب الاستبراء عليه من وطئه خاصة إذا أراد البيع دون وطئ غيره المعلوم ، فضلا عن المحتمل ؛ وأما المشتري فيجب عليه من وطئ المالك المعلوم أو المحتمل ، ومن وطى الغير إذا كان معلوما محترما دون المحتمل ، لكن تحصيل تمام هذا التفصيل من النصوص لا يخلو من إشكال ، وإن كان الحكم في البائع موافقا للأصل ، كموافقة عدم وجوب الاستبراء على المشتري من احتمال وطئ الغير ؛ لكن إطلاق النصوص لا ينطبق على ذلك ، اللهم إلا أن تنزل عليه بمعونة الفتاوى فتأمل.

ثم إن المشهور نقلا وتحصيلا عدم اختصاص الاستبراء بالبيع بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل : إنه إي الإجماع قد يظهر من الغنية أيضا ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فخصه بالبائع والمشتري ، للأصل لكن المحكي عنه في باب السراسرى موافقة الأصحاب ، فتكون المسألة حينئذ إجماعية ، ولذلك يتأيد فهم التعدية من النصوص وأن ذكر البيع فيها مثال.

خصوصا في نحو صحيح الحلبي [٢] وخبر عبد الله بن عمر [٣] وغيرهما مضافا إلى‌ خبر الحسن بن صالح [٤] عن الصادق عليه‌السلام « نادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم‌


[١] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ ـ ٨

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست