بناء على تحققه
بمثله ، ولو تخالفا كان له الأرش في المجلس قطعا ، لوجود المقتضى وعدم المانع ،
ومع مفارقته ليس له أخذ الأرش من النقدين ، بلا خلاف ممن تعرض له ، كالفاضل
والشهيدين وغيرهم لكونه حينئذ من الصرف ؛ وقد فرض الافتراق.
أما من غيرهما فقد
صرح الفاضل في التحرير والشهيدان في الدروس والمسالك بجوازه ، لعدم كونه صرفا بل
هو كالمعاوضة بغير الأثمان ، فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف ، والبيع ما أخذ
عوضه بعد التفرق ، وظاهر أولهما في اللمعة التوقف فيه بل جزم ثانيهما بعدمه في
الروضة ، لأن المعروف كون الأرش كجزء من الثمن ؛ والمعتبر فيه النقد الغالب على أن
الحقوق المالية يرجع فيها الى النقدين ، فكيف ينحصر الحق الواجب باعتبار نقصان في
أحدهما ، فإذا اختار الأرش حينئذ وحصل موجبه لزم النقد واتفاقهما على غيره معاوضة
على النقد الثابت في الذمة أرشا لا نفس الأرش.
ودعوى ـ أن الثابت
وان كان هو النقد ، لكن لما لم يتعين الا باختياره الأرش إذ لو رد لم يكن الأرش
ثابتا ، كان ابتداء تعلقه بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره ، فيعتبر حينئذ
قبضه قبل التفرق مراعاة للصرف ، وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان
قبل التفرق كذا يكفي دفع عوضها قبله ، بل مطلق براءة ذمة من يطلب منه ، فإذا اتفقا
على جعله من غير النقدين جاز ، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به ـ يدفعها أن ذلك
يقتضي جواز أخذه في مجلس اختياره من النقدين أيضا ولا يقولون به ، ولزومه وان كان
موقوفا على اختياره ، الا أن سببه العيب الثابت حالة العقد ، فقد صدق التفرق قبل
أخذه ، وان لم يكن مستقرا.
ومن هنا قال في
الروضة : « والحق انا ان اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله
بالتفرق قبل قبضه مطلقا ، وان اعتبرنا حالة اختياره أو جعلناه تمام السبب على وجه
النقل ، لزم جواز أخذه في مجلسه مطلقا ، وان جعلنا ذلك كاشفا عن ثبوته بالعقد ،
لزم البطلان فيه أيضا.
وعلى كل حال
فالمعتبر منه النقد الغالب ، وما اتفقا على أخذه أمر آخر ، والوجه