responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 193

أما لو كان الشرط كون المال للمشترى ، فقد سمعت قرة جريان الربا فيه أيضا ، بناء على جواز هذا التصرف للسيد ، فلاحظ وتأمل جيدا هذا. ولكن في الدروس « ولو اشتراه وماله صح ولم يشترط عمله ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك وإن أحلناه اشترطناه ، ورواية زرارة مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه ».

قلت : هي‌ قول زرارة في الصحيح [١] لأبي عبد الله عليه‌السلام « الرجل يشترى المملوك وما له فقال : لا بأس به ؛ قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به» ‌وظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية والمحكي عن سلار الفتوى بمضمونه بل هو مقتضى إطلاق المحكي عن ابن البراج وأبي الصلاح ، ومقتضاه حينئذ عدم الربا في ذلك للصحيح المزبور.

والقدح في سنده في المختلف إنما يتم على طريق الشيخ ؛ اما على طريق الصدوق فهو صحيح كما ذكرنا ، ويكون حينئذ مستثنى من حكم الربا أو يكون ذلك بعنوان الشرط الخارج عن اسم البيع ، بناء عي اختصاصه فيما لا يشمل ذلك ، أو يكون هذا الصحيح مؤيدا للقول بالملك ، فإنه لا ربا عليه إذا كان المراد بقاء المال على الملك العبد ؛ قال : في المحكي عن المبسوط إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمأة صح البيع على قول من يقول أنه يملك ، ولو باع ألفا بخمسمأة لم يصح لانه ربا ، والفرق بينهما أنه إذا باع العبد فإنما يبع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه ؛ فصح ذلك ، ولم يصح بيع الالف بخمسمأة أو يكون ذلك مؤيدا لما قلناه من أنه على تقدير الملك ، وأن للسيد البيع ، وإن كان ملكا للعبد يمكن نفى الربا لما قد عرفت سابقا أو غير ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم.

المسألة الرابعة لا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أنه يجب على المالك أو وكيله أو وليه أن يستبرء الأمة قبل بيعها مثلا على الأصح في لحوق غير البيع به كما ستعرف ، إن كان وطأها أي المالك وما في المقنعة من التعبير عن ذلك بلفظ ينبغي مما يشعر بالخلاف ؛ يصرفه ما في باب لحوق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست