على أن المراد من
مال العبد فيها ما كان للمولى ، وأضيف إليه ككسوته وفراشه ونحوهما ، لا أن العبد
لا يصلح للملك أصلا ، فلا يستدل بها عليه كما هو واضح ولولا الإجماع المدعى على
الانتقال عن العبد على القول بملكه ؛ لكان وجها جيدا لهذه النصوص.
وربما يقال
استثناء الاشتراط في هذه النصوص إنما يتجه على القول بالملكية ، إذ معناه حينئذ أن
مال العبد إذا بيع للبائع ، إلا إذا اشتراط المشتري بقاؤه للعبد ، لعموم
قوله عليهالسلام[١] « المؤمنون عند
شروطهم » أما على القول بأنه ملك للبائع فقد يشكل اشتراطه للعبد بعدم قابليته
للملك فلا يصح الاشتراط ، وحمله على إرادة إبقاء الإباحة خلاف الظاهر بل معلوم
البطلان لظهور النصوص في خروجه بذلك عن كونه ملكا للبائع ، وأما اشتراطه للمشترى ؛
فيشكل أيضا بأن المعلوم من الشرط في الأعيان تمليكها بأسبابها من بيع أو هبة أو
نحو ذلك ؛ لا أنه هو بنفسه مملكا لها ، بل أقصاه الإلزام بما يقتضي تمليكها من
الأسباب ، ولو سلم أعمية الشرط من ذلك ؛ أمكن منع جريان حكم المبيع عليه من القبض
في المجلس لو كان صرفا ، وعدم جواز التفاضل لو كان ربويا ، والجهل وغيرها ، مع أن
ظاهر الأصحاب جريان جميع ذلك عليه لو اشترط.
اللهم إلا أن
يلتزم إلحاق ذلك بالمبيع ، أو يراد بالشرط المذكور في كلامهم الذي أجروا عليه
الأحكام المزبورة بشرط التبعية في البيع للعبد ، على معنى كونه مع ماله مبيعا فهو
حينئذ ولو كان بالشرط كالمسألة الاتية التي ليست بصورة الشرط ؛ بل قد يوجه الشرطية
للمشتري على القول بالملكية أيضا على وجه يكون مبيعا أيضا ، بأن للمولى التصرف
بمال عبده قهرا عليه ، ومنه حينئذ بيعه فله اشتراطه حينئذ على وجه يكون مبيعا وإن
لم يكن مالكا ، وعدم البيع إلا في ملك مخصوص بذلك حينئذ ،
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الخيار الحديث ـ ٢ وباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ٤.