responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 179

المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد المولى إحلال هي له؟ قال : فقال : لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد ، مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له فيها ؛ ولا يعطي من الزكاة شيئا » ‌

وفيه ـ مع أنه ليس من أرش الجناية. اللهم الا أن يدعى أولويته مما الذي هو ليس عوض جناية ، مع أنه من المولى ، فالجناية من الغير حينئذ أولى ، ويناقش بمنع الأولوية ، ومنع القول بما في مضمونه ، حتى تكون الأولوية معتبرة.

ـ أنه قاصر عن معارضة غيره سندا بل ومتنا ، خصوصا مع اشتماله على ما حكي الإجماع على خلافه ، من منع المولى انتزاع ما في يد العبد ، وثبوت الزكاة على العبد وخصوصا مع ظهور ذيله في موافقة العامة هذا. وتسمع إنشاء الله في كتاب القصاص والديات المفروغية من ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له ، والأرش جبر تفاوت ما مضى من ملكه.

وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف القول بملك ذلك خاصة ، وقوة القول بعدم ملكه ولكن مع ذلك ما المصنف إلى القول بالملك مطلقا ، فقال ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى للآية [١] والإجماع بقسميه كالإجماع الذي سمعته سابقا على أن للمولى انتزاع ما في يد العبد قهرا عليه كان حسنا بل ظاهر الشهيد في حواشي اختياره ، وقد سمعت أن الأستاد حكى نسبته إلى الأكثر في رواية ، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى ، لكن الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك ؛ ففي الأول « اختلف في كون العبد يملك ، فظاهر الأكثر ذلك » وفي النهاية « يملك ما ملكه مولاه » إلى آخره وفي المسالك « القول بالملك في الجملة للأكثر » وهما معا ليس في الملك مطلقا.

وكيف كان فيدل على ذلك ـ مضافا إلى أنه يحصل به الجمع بين ما يتقضى.


[١] سورة النحل الآية ـ ٧٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست