المولى بعد أن
أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد المولى إحلال هي له؟
قال : فقال : لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد ، مخافة العقوبة والقصاص يوم
القيامة ، قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا
إلا أن يعمل له فيها ؛ ولا يعطي من الزكاة شيئا »
وفيه ـ مع أنه ليس
من أرش الجناية. اللهم الا أن يدعى أولويته مما الذي هو ليس عوض جناية ، مع أنه من
المولى ، فالجناية من الغير حينئذ أولى ، ويناقش بمنع الأولوية ، ومنع القول بما
في مضمونه ، حتى تكون الأولوية معتبرة.
ـ أنه قاصر عن
معارضة غيره سندا بل ومتنا ، خصوصا مع اشتماله على ما حكي الإجماع على خلافه ، من
منع المولى انتزاع ما في يد العبد ، وثبوت الزكاة على العبد وخصوصا مع ظهور ذيله
في موافقة العامة هذا. وتسمع إنشاء الله في كتاب القصاص والديات المفروغية من ملك
السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له ، والأرش جبر تفاوت ما مضى من ملكه.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك ضعف القول بملك ذلك خاصة ، وقوة القول بعدم ملكه ولكن مع ذلك ما المصنف إلى
القول بالملك مطلقا ، فقال ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له
المولى للآية [١] والإجماع بقسميه كالإجماع الذي سمعته سابقا على أن للمولى
انتزاع ما في يد العبد قهرا عليه كان حسنا بل ظاهر الشهيد في حواشي اختياره ، وقد
سمعت أن الأستاد حكى نسبته إلى الأكثر في رواية ، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى ، لكن
الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك ؛ ففي الأول « اختلف في كون العبد
يملك ، فظاهر الأكثر ذلك » وفي النهاية « يملك ما ملكه مولاه » إلى آخره وفي
المسالك « القول بالملك في الجملة للأكثر » وهما معا ليس في الملك مطلقا.
وكيف كان فيدل على
ذلك ـ مضافا إلى أنه يحصل به الجمع بين ما يتقضى.