responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 16

كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا » ‌

وكذا يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه أى الرصاص والصفر يسير من الفضة أو الذهب بلا خلاف لان الغالب عليه اسم غيرهما فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان بمثلها فلا يجرى عليه حكم الربا وان لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولا حكم الصرف. قال : معاوية [١] وغيره « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه ، فضة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعنى لا يعرف لا بالأسرب » ‌و‌في خبر البجلي [٢] عنه أيضا « في الأسرب يشترى بالفضة؟ فقال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس ».

وقد ظهر منها أن المدار على غلبة الاسم حقيقة ، فلا يجزى غيره حتى التسامح للقلة ونحوها وهو كذلك ، قال في المسالك : « ان مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق ، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه الا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الأخر ».

نعم قد يظهر من بعضهم أنه إذا كان تابعا غير مقصود لم يمنع من البيع بجنسه ، كالذي يزين به السقف والجدران والمصاحف ، مع أنه قد يناقش فيه بعدم مدخلية القصد في ذلك وجواز نحو ذلك مما ذكره لخروج النقد فيها عن الموزونية فتأمل جيدا والله أعلم.

ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة والدنانير بالشراء بها وغيره من أنواع التصرفات مع جهالة أصل الغش أو قدره إذا كانت معلومة المصرف بين الناس بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن محكيه ، للسيرة القطعية بعد الأصل و‌قال حريز [٣] « كنت عند أبى عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر » ‌و‌البقباق [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا أنفقت ما يجوز‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الصرف الحديث ٢ ـ ١

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ١٠ ـ ٩

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست