« إقرار العقلاء »
[١] ولصحيح عبد الله بن سلام [٢] قال : « سمعت أبا عبد الله يقول :كان على بن أبى طالب عليهالسلام يقول : الناس
كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة » وفي خبر
زكريا بن آدم [٣] « إني سألت الرضا عليهالسلام عن سبى الديلم؟ ويسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمين عليهم
بلا إمام ، أيحل شراؤهم؟ قال : إذا أقر بالعبودية فلا بأس بشرائهم » إلى غير ذلك.
وخلاف ابن إدريس
في اللقيط خاصة للنصوص السابقة ؛ وأصالة الحرية لا تعارض الإقرار الذي هو بمنزلة
البينة بالنسبة إلى ذلك ، بل قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتبار الرشد في ذلك ،
وفيه البحث السابق ، ودعوى توقف صحة الإقرار على الحرية حتى لا يكون إقرارا في حق
الغير واضحة الفساد بالنسبة إلى الإقرار على النفس. نعم إنما يمضي الإقرار في حق
المقر ، فإقرار المرأة تحت الزوج لا يسمع في حقه ، وكذا إقرار من عقد عقدا لازما
أو عمل متبرعا أو أباح شيئا فتلف إلى غير ذلك مما يمضي على تقدير الحرية ، إلا إذا
كان الغير مصدقا ولو استلزم رفع حد أو تخفيفه أو رفع وجوب نفقة أو نحوها فيما له ،
لا فيما عليه إلا في خصوص الحد وشبهه ، للشبهة.
وكيف كان ف لا
يلتفت إلى رجوعه عن الإقرار السابق الذي لم يذكر له تأويلا محتملا وإن أقام بينة
على ما رجع إليه من دعوى الحرية ، لأنه كذبها بإقراره السابق فلم يثبت حجيتها في
هذا الحال ، أما لو ذكر تأويلا محتملا كان يقول كنت أرى أن رقية أحد الوالدين
تقتضي برقية الولد ، أو لم أعلم بانعتاق أحد أبوي حال الانعقاد ، أو نحو ذلك ،
أمكن قبول البينة ، كما صرح به جماعة في المقام وغيره ، لعموم دليل حجيتها ،
وارتفاع معارضة الإقرار لها بذكر الاحتمال المزبور الذي به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الإقرار الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب العتق الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.