responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 150

« إقرار العقلاء » [١] ‌ولصحيح عبد الله بن سلام [٢] قال : « سمعت أبا عبد الله يقول :كان على بن أبى طالب عليه‌السلام يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة » ‌و‌في خبر زكريا بن آدم [٣] « إني سألت الرضا عليه‌السلام عن سبى الديلم؟ ويسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمين عليهم بلا إمام ، أيحل شراؤهم؟ قال : إذا أقر بالعبودية فلا بأس بشرائهم » ‌إلى غير ذلك.

وخلاف ابن إدريس في اللقيط خاصة للنصوص السابقة ؛ وأصالة الحرية لا تعارض الإقرار الذي هو بمنزلة البينة بالنسبة إلى ذلك ، بل قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتبار الرشد في ذلك ، وفيه البحث السابق ، ودعوى توقف صحة الإقرار على الحرية حتى لا يكون إقرارا في حق الغير واضحة الفساد بالنسبة إلى الإقرار على النفس. نعم إنما يمضي الإقرار في حق المقر ، فإقرار المرأة تحت الزوج لا يسمع في حقه ، وكذا إقرار من عقد عقدا لازما أو عمل متبرعا أو أباح شيئا فتلف إلى غير ذلك مما يمضي على تقدير الحرية ، إلا إذا كان الغير مصدقا ولو استلزم رفع حد أو تخفيفه أو رفع وجوب نفقة أو نحوها فيما له ، لا فيما عليه إلا في خصوص الحد وشبهه ، للشبهة.

وكيف كان ف لا يلتفت إلى رجوعه عن الإقرار السابق الذي لم يذكر له تأويلا محتملا وإن أقام بينة على ما رجع إليه من دعوى الحرية ، لأنه كذبها بإقراره السابق فلم يثبت حجيتها في هذا الحال ، أما لو ذكر تأويلا محتملا كان يقول كنت أرى أن رقية أحد الوالدين تقتضي برقية الولد ، أو لم أعلم بانعتاق أحد أبوي حال الانعقاد ، أو نحو ذلك ، أمكن قبول البينة ، كما صرح به جماعة في المقام وغيره ، لعموم دليل حجيتها ، وارتفاع معارضة الإقرار لها بذكر الاحتمال المزبور الذي به‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإقرار الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العتق الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست