responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 149

إذ البضع لا يتبعض ، وقد عرفت انقطاع الشركة بالتفصيل ؛ كما أنك سمعت ما يستفاد منه حكم ملك البعض من النصوص ، بل قيل إنه إجماع.

وكذا لا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل ، لاتحاد المدرك ، ولو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه ، لم يعد النكاح ، والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه ، ولا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ، ولا يمنع عن الوطء ، وعلى الكشف ففي شرح الأستاد يمنع عنه إن كانت الزوجة هي المشترية ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها.

وفيه أن أصالة عدم حصول الإجازة تكفي في ذلك ، اللهم إلا أن يفرق بين الوطء وغيره ، والموقوف عليه خاصا مالك دون العام ، فلا ينفسخ به النكاح على الأقوى ، كما صرح به شيخنا في شرحه ، قال : وكذا الحال في المشتري من مال الزكاة ونحوها مما يملكه الفقراء أو مما يدخل في ملك المسلمين ؛ مع دخول الأخر في المالكين وهو جيد ؛ ولو أريد العقد على الجارية المفروض كونها من ذلك ابتداء تولاه الحاكم القائم مقام المسلمين ، فتأمل جيدا. والله اعلم.

ولو أسلم العبد الكافر وهو في ملك مثله في الكفر أجبر المولى على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه كما تقدم سابقا لعدم السبيل ، و‌قال الصادق عليه‌السلام في المرفوع إلى حماد ابن عيسى [١] « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ؛ ولا تقروه عنده » ‌وهو ظاهر في بيع غيره له ، وإن لم يتعذر جبره على البيع ولا بأس به ولتحقيق البحث في ذلك كله وفروعه مقام آخر ، ومنها أن بحكم إسلامه إسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده بناء على ثبوت حكم الإسلام له ، فينتفى سبيل الكافر عليه ، والله أعلم.

ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا رشيدا غير مشهور بالحرية ولا معلوم الانتساب ولو شرعا إلى ما يستلزمها ، بلا خلاف أجده ، لعموم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست