إذ البضع لا يتبعض
، وقد عرفت انقطاع الشركة بالتفصيل ؛ كما أنك سمعت ما يستفاد منه حكم ملك البعض من
النصوص ، بل قيل إنه إجماع.
وكذا لا فرق بين
الدائم والمنقطع والتحليل ، لاتحاد المدرك ، ولو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه
، لم يعد النكاح ، والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه ،
ولا فسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ، ولا يمنع عن الوطء ، وعلى
الكشف ففي شرح الأستاد يمنع عنه إن كانت الزوجة هي المشترية ويتوقف العلم بحصول
الفسخ من حين العقد عليها.
وفيه أن أصالة عدم
حصول الإجازة تكفي في ذلك ، اللهم إلا أن يفرق بين الوطء وغيره ، والموقوف عليه
خاصا مالك دون العام ، فلا ينفسخ به النكاح على الأقوى ، كما صرح به شيخنا في شرحه
، قال : وكذا الحال في المشتري من مال الزكاة ونحوها مما يملكه الفقراء أو مما
يدخل في ملك المسلمين ؛ مع دخول الأخر في المالكين وهو جيد ؛ ولو أريد العقد على
الجارية المفروض كونها من ذلك ابتداء تولاه الحاكم القائم مقام المسلمين ، فتأمل
جيدا. والله اعلم.
ولو أسلم العبد
الكافر وهو في ملك مثله في الكفر أجبر المولى على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه كما
تقدم سابقا لعدم السبيل ، وقال الصادق عليهالسلام في المرفوع إلى حماد ابن عيسى [١] « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام أتي بعبد لذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه
إلى صاحبه ؛ ولا تقروه عنده » وهو ظاهر في بيع غيره له ، وإن لم يتعذر جبره على
البيع ولا بأس به ولتحقيق البحث في ذلك كله وفروعه مقام آخر ، ومنها أن بحكم
إسلامه إسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده بناء على ثبوت حكم الإسلام له ،
فينتفى سبيل الكافر عليه ، والله أعلم.
ويحكم برق من أقر
على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا رشيدا غير مشهور بالحرية ولا معلوم الانتساب ولو
شرعا إلى ما يستلزمها ، بلا خلاف أجده ، لعموم
[١] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١.