لولدي الذي ولدته
من سيدي ، وإن ولدي مات فورثته ، فهل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها : هل جامعك منذ
صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك
اذهبي ، فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعه وإن شئت أن تعتقيه ».
وسمع عبد الله بن
سنان [١] أبا عبد الله في الصحيح « يقول في رجل زوج أم ـ ولد له مملوكا ثم مات الرجل فورثه
ابنه ، فصار له نصيب من زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه فقال : نعم ، قال : فإذا
أورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد » وقال أيضا
في موثق إسحاق بن عمار [٢] « في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته؟ قال : ليس
بينهما نكاح ».
وسأله أيضا سعيد
بن يسار [٣] « عن امرأة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال
: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء » وهذه النصوص و. ان كانت خاصة في إحدى
الصورتين إلا أني لم أجد قائلا بالفصل بينهما.
مضافا إلى ما عرفت
وعلل مع ذلك ؛ بأن بقاء الزوجية يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي ، وفيه
أن علل الشرع معرفات ، وبأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات ، وفيه بعد
تسليم عدم الاختلاف هنا ، منع اعتبار ذلك فيها بعد كونها معرفات ، ولو فرض أن لكل
منها لازما يناقض الأخر ، فأقصاه التعارض بين اللوازم بعد الاتفاق على الحل ،
فيرجع فيه إلى الترجيح إن كان ؛ وإلا فالتخيير ، أو غير ذلك مما يقتضيه الضوابط.
هذا بعد فرض ذلك ،
وإلا فالمقام لا تناقض بين أحكامه غالبا ، فإن عدم القسم للمملوكة مثلا من حيث
الملك ، لا من حيث الزوجية وهكذا ؛ فالأولى الاستدلال بما عرفت ، والظاهر عدم
الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكل والبعض ،
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ ـ ٤ ـ ٢