responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 148

لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات فورثته ، فهل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي ، فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعه وإن شئت أن تعتقيه ».

و‌سمع عبد الله بن سنان [١] أبا عبد الله في الصحيح « يقول في رجل زوج أم ـ ولد له مملوكا ثم مات الرجل فورثه ابنه ، فصار له نصيب من زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه فقال : نعم ، قال : فإذا أورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد » ‌وقال أيضا‌ في موثق إسحاق بن عمار [٢] « في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته؟ قال : ليس بينهما نكاح ».

و‌سأله أيضا سعيد بن يسار [٣] « عن امرأة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء » ‌وهذه النصوص و. ان كانت خاصة في إحدى الصورتين إلا أني لم أجد قائلا بالفصل بينهما.

مضافا إلى ما عرفت وعلل مع ذلك ؛ بأن بقاء الزوجية يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي ، وفيه أن علل الشرع معرفات ، وبأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات ، وفيه بعد تسليم عدم الاختلاف هنا ، منع اعتبار ذلك فيها بعد كونها معرفات ، ولو فرض أن لكل منها لازما يناقض الأخر ، فأقصاه التعارض بين اللوازم بعد الاتفاق على الحل ، فيرجع فيه إلى الترجيح إن كان ؛ وإلا فالتخيير ، أو غير ذلك مما يقتضيه الضوابط.

هذا بعد فرض ذلك ، وإلا فالمقام لا تناقض بين أحكامه غالبا ، فإن عدم القسم للمملوكة مثلا من حيث الملك ، لا من حيث الزوجية وهكذا ؛ فالأولى الاستدلال بما عرفت ، والظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكل والبعض ،


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ ـ ٤ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست