وفي العمودين
والأولاد لها من الرضاع تردد يظهر وجهه مما عرفت والمنع أشبه وأشهر لما تقدم من
أنه يحرم منه ما يحرم بالنسب ، وقرابة الشبهة في المرأة والرجل بحكم الصحيح ،
بخلاف قرابة الزنا على إشكال ، أقواه عند الشهيدين ذلك ، لان الحكم الشرعي يتبع
الشرع لا اللغة ؛ وفيه ما لا يخفى ، بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، وعدم
قرينة على المراد الشرعي ، اللهم إلا أن يقال : باستفادة عدم النسب شرعا بالزنا من
غير المقام ، ك قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبة [١] في النهج التي تعرض فيها لانتفاء زياد عن أبى سفيان ، بل
لعل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « الولد للفراش وللعاهر الحجر » دال عليه ، بناء ، على
كون المراد من الأول أنه لا ولد شرعا إلا للفراش ، لا أنه خاص في التعارض بينه
وبين الزنا ؛ بل قد يستفاد ذلك من مقامات كثيرة ، بل كأنه من المعلوم في مقامات
متفرقة ، وحينئذ فثبوت أحكام النسب فيه كحرمة نكاح البنت منه مثلا ، للدليل الخاص
ولو الإجماع إن لم تكن الضرورة هذا.
وفي الروضة قد
يفهم من إطلاق المصنف كغيره الرجل والمرأة ، أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك
لو ملكوه إلى أن يبلغوا. والاخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ، ويعضده أصالة
البراءة ، وفيه أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك من خطاب الوضع الذي لا يخص المكلف
، وقد سمعت ما في صحيح أبى بصير [٣] السابق من ظهور كون السبب الملك خصوصا بعد ملاحظة التعليل
في بعض النسخ بل في نصوص أم الولد [٤] وانعتاقها من نصيب ولدها ، إيماء إلى ذلك أيضا ؛ فلا ريب
في أن الأقوى عدم الفرق ، بل في شرح الأستاد الإجماع على ذلك ، أما الخنثى
[١] النهج الجزء
الثالث طبعة مصر ص ٧٦ الكتب ٤٤ من كتاب له عليهالسلام
الى زياد.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.