في النسب فضلا عن
الرضاع ، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين من الرضاع فهو شاهد على المطلوب
حينئذ.
ويمكن إرادة بيع
الام من الرضاع لأبي الغلام من الثاني الذي قيد البيع فيه بالاحتياج ؛ والمعروف
بين المخالف عدمه ؛ أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم أو نحو ذلك كالأول المشتمل
على ما يخالف الإجماع وباقي النصوص من عدم حرية الأخ ، بل ربما احتمل كون ( أو )
فيه بمعنى الواو ، إلا أنه لا يخفى عليك بعده ، لكن لا بأس به جمعا بعد ظهور
المرجوحية في السند والعدد والعمل ، وإن كان الاولى الحمل على التقية فيما عليه
اتفاق العامة كما قيل ، وربما كان في صحيح ابن سنان [١] السابق إشارة
إليه إن لم يحمل الإنكار فيه على ارادة الظهور والوضوح والله اعلم
وكيف كان فلا خلاف
في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور ، وقد سمعت
قول الصادق عليهالسلام في الصحيح الأول [٢] وفيه أيضا ، « ويملك ابن أخيه وعمه وخاله » كقوله في صحيح
عبيد [٣] بعد ذكر العمودين والإناث المحارم ، « ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي
قرابته من الرجال » وسأل عبد الرحمن [٤] أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا؟ فقال : أما
الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه ؛ وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكها
، » وقال أيضا في خبر كليب الأسدي [٥] : « إذا ملك الأبوين ، فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون
مماليك ولا ينعتقون ».
لكن في خبر عبيد [٦] « لا يملك الرجل
أخاه من النسب ويملك ابن أخيه » وفي موثق سماعة [٧] « عن الصادق عليهالسلام في رجل يملك ذا
رحمه ؛ هل يصلح له أن