السالمة هنا عن
المعارض ، بخلاف أصالة عدم التولد منه.
وعلى كل حال فقد
ظهر أنه لا يملك اللقيط من دار الإسلام بلا خلاف ، فتوى ونصا ، إلا إذا علم
انتفاؤه عن المسلم ومن في حكمه بالنسبة إلى ذلك فلو بلغ وأقر جامعا لشرائط صحة
الإقرار بالرق ، أو ببعض علله أو نحو ذلك مما يقتضيه قيل والقائل ابن إدريس ناسبا
له إلى محصلي الأصحاب لا يقبل لان الشارع حكم عليه بالحرية ، وقيل والقائل غيره ،
بل قيل إنه إجماع يقبل وهو أشبه بعموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم ، وبما سمعه
ابن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه ـ بالعبودية
وهو مدرك ؛ من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا » وسأله
الفضل [٢] « عن رجل أقر أنه عبد قال : يؤخذ بما أقر به » ولا ينافيه الحكم الشرعي
ظاهرا بالحرية كما في غيره مما يعترف الخصم به.
ودعوى ظهور نصوص
اللقيط في التحرير شرعا لا الحكم بها ؛ ظاهر ينفيها اتفاق الأصحاب على خلافها
ظاهرا ، بل يمكن دعوى انسياق ذلك منها ؛ مع قطع النظر عنها ، خصوصا بعد معلومية
خروج المعلوم انتسابه إلى أهل الحرب منها ، ثم إنه قد يظهر من إطلاق المتن وغيره
في باب اللقطة عدم اعتبار الرشد في صحة الإقرار المزبور لانه ليس إقرارا بالمال ؛
وإن ترتب عليه ، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص ؛ وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه
وأشكل بما لو كان في يده مال ، فإن إقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال له ،
إلا أن يقال بثبوته تبعا لثبوت الرقية ، لا أنها إقرار بالمال ؛ وفيه بحث ، ومن
هنا مال بعضهم إلى اشتراطه ، بل جزم به شيخنا في شرحه بذلك ، لما عرفت ، ولانه
نفسه مال ، فلا يقبل إقراره ، وفيه أنه لا دليل معتبر صالح لتقييد أدلة جواز
الإقرار التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن الذي هو غير مفروض البحث
قطعا ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وتفسير المدرك
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العتق الحديث ١.