يكون المالك كذلك
، إذ لا سبيل عليه لغيره ، واعتبار الايمان من المؤمن لا يخلو من وجه ، واشتراط أن
لا يكون له ثمر متصل بثمر الغير ، وأن لا يكون حاملا من جنسه لا يخلو من قوة ،
واشتراط عدم علم الكراهة أو ظنها ، وعدم السور والباب ينافيه ما في بعض روايات
الباب ، ولا محيص عن القول به كذلك » فيه مواضع للنظر أيضا.
نعم ما فيه « من
أنه لا يجوز أن يهب مارا ولا غيره أو يجعله نائبا وما أكلته المارة حين تعلق
الزكاة أو الخمس جار على الجميع ، فلا شيء للفقراء على المالك ، وليس حق المارة
مما يجوز نقله ، ولو استناب أحدا في التناول له جاز على إشكال » جيد بل الإشكال في
الأخير ضعيف ، ثم إن ظاهر خبر ابن سنان السابق [١] اعتبار البلوغ في الثمرة فلا تباح حينئذ للمارة قبل بلوغها
، كما هو مقتضى الاقتصار على المتيقن نعم لا يبعد أن يكون المراد من ذلك الوصول
إلى حد اعتياد التناول ، وربما ظهر من بعض مشايخنا تعميم الحكم للثمرة وإن لم تبلغ
حد اعتياد الأكل ، وهو وإن كان قد يشهد له إطلاق كثير من النصوص ؛ لكن ما ذكرنا
أقوى وأحوط ؛ ولا فرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر والله أعلم.
[١] الوسائل الباب ٨
ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢.