responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 13

منافاة ماله والله اعلم.

ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لبناء الخبرين على مقدمات كثيرة لا يخلو جملة منها من نظر وتأمل ، بل قد افتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات كما لا يخفى ، فا التحقيق ما ذكرنا كما أومى إليه في المختلف وكاد يكون صريح المتن كما هو صريح غيره أيضا ، ومنه يظهر لك النظر في كلام كثير من المصنفين فلاحظ وتأمل جيدا والله اعلم. هذا كله في اعتبار التقابض ؛ وقد ظهر لك أنه متى حصل الافتراق قبله بطل إلا في مسألة التحويل.

أما لو تفرقا قبل الوزن والنقد ، ففي القواعد « صح مع اشتمال المقبوض على الحق » ونحوه ما في الدروس « لو تقابضا جزافا فيزنان في موضع آخر جاز الافتراق » ونحو ذلك أيضا عن النهاية والتذكرة ، و‌قال حنان بن سدير [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « انه يأتيني الرجل ومعه الدراهم ، فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ؛ فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دنانير أكثر من دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده على ويقول : أثبتها لي عندك ؛ فقال : ان كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس ».

قلت : وقد يستفاد مما هنا عدم اشتراط الوزن في تحقق اسم القبض إذ احتمال الفرق بين قبض الصرف وغيره مخالف لظاهر الفتاوى ، ولا فرق في موضوع المسألة بين كون المبيع أو الثمن كليا ، ثم يدفع له في المجلس ما يزيد على حقه وان لم يحصل الوزن والنقد ، وبين الشخصي إذا كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثم أراد اعتباره بعد ذلك ، والحاصل أنه لا مدخلية للوزن في تحقق القبض كما عرفت.

( و ) كيف كان ف لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا إجماعا ( و ) نصا للربا كما أنه يجوز في الجنسين إجماعا ونصا لعدمه ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديه بلا خلاف ولا اشكال ، لصدق اتحاد الجنس فيه ، نعم لو شرطت الصياغة مثلا كان زيادة.


[١] الوسائل الباب ٥ ، من أبواب الصرف الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست