بإتلاف المتلف ،
وهو بعيد » وأما ما ذكره من عدم وجوب النقص على المتقبل لو كان النقصان من حيث
الخرص ، فيدفعه صريح بعض النصوص السابقة ، وظهور آخر وكون الثمن منها لا ينافي ذلك
، إذ يلزم بالتأدية من حصته.
نعم لو فرض نقصان
المجموع من المقدار اتجه ذلك ، إلا أنه نادر لا يحمل عليه إطلاق النصوص والفتاوى ،
فتأمل جيدا ، ثم إنه لا يخفى ظهور النص السابق في اعتبار البلوغ كما أنه صرح غير
واحد بعدم وجوب القبول على الشريك ، للأصل وغيره لكن قد يظهر من النصوص السابقة
الالتزام بإحدى فردي التخيير ؛ مؤيدا بوجه مشروعية التقبيل من خوف الخيانة ونحوها
، والظاهر أنه لا يعتبر في القبالة ما تقدم في العرية من وجوب الأخذ بمقدار الخرص
من غير زيادة ولا نقيصة ، بعد ما سمعت من عدم الربا في المقام « والناس مسلطون على
أموالهم » كما أنه قد ظهر لك مما قدمنا إمكان جريان التقبيل بالنسبة إلى غير
الشريك بل في غير الثمار ، بناء على أن القبالة نوع من الصلح ؛ وإن ذلك كله جائز
فيه ، لعموم قوله عليهالسلام[١] « الصلح جائز بين المسلمين » لكن ظاهر الأصحاب الاقتصار
وهو مؤيد لكون القبالة قسما مستقلا برأسها ، فيقتصر في موردها على المتيقن. والله
أعلم.
المسألة الثامنة :
إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها ، بحيث لا
يعد قاصدا عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد مع عدم العلم
والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في المختلف « عن السرائر
إذا مر الإنسان بالثمر جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على
حال ، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل ، بل كان الإنسان مجتازا في حاجة ثم
مر بالثمار ، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة ، أو غير ذلك ، على ما رواه أصحابنا
وأجمعوا عليه لأن الاخبار في ذلك متواترة ، والإجماع منعقد منهم ، ولا يعتد بخبر
شاذ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه ، لان الحق مع غيره
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ١ ـ ١٢.