responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 10

خبر البصري [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول أرسل رسولا فليستوفي لك ثمنه قال يقول هات وهلم ورسولك معه » ‌ولا ينافيه ما سمعته في خبر البجلي [٢] بعد حمله على الندب ونحوه ، الا أن الجرية على خلاف ما عند الأصحاب مما لا ينبغي ، وقد عرفت أن المدار عندهم على عدم تفرق المتعاقدين. نعم قد يقال بعدم اعتبارهما في العاقدين فضولا أو أحدهما ، وأن المدار على عدم تفرق المجيزين بعد الإجازة حتى يتقابضا ، مع أنه لا يخلو عن اشكال والله اعلم.

ومما يتفرع على اعتبار التقابض في الملك ما لو اشترى منه دراهم بعقد الصرف ثم ابتاع بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني على المشهور بين الأصحاب ، لعدم ملك الدراهم عليه لو كانت كلية وعدم ملك عينها لو كانت شخصية ، ولصحيح إسحاق بن عمار [٣] كما في المختلف قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجي‌ء بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي أنه ليس يريد دنانير ليس يريد الا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فاشترى منه الدراهم بالدنانير ، فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري ، فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلى لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت بلى قال : ليس به بأس » ‌وكأنه لما يفهم منه البأس إذا لم يقبض الدنانير ، إذ المراد أنى أستقرض به الدنانير ، ثم أشتريها منه بالورق الذي يريده ؛ كما يومي اليه ما في صدر الخبر ، ويمكن أن يكون مراد السائل التوقف من جهة عدم إحراز الوزن فتخرج حينئذ عن الاستدلال.

وعلى كل حال فليس البطلان لعدم جواز الشراء بما لم يقبض قبل كيله أو وزنه كبيعه ، إذ قد عرفت بعد تسليم مساواة الشراء به لبيعه أن الأصح الجواز ، ولا لانه بيع دين بدين إذا فرض كون الدنانير كلية في الذمة لا معينة ، ضرورة عدم صدق الدينية بعد‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف الحديث ٢ ـ ١

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٣ ـ باختلاف يسير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست