وثالثا لا بد من
تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما في المسالك « وإلا أجبر على الوفاء به » وقد
يحتمل الإطلاق كما ستسمع البحث في ذلك وفي أصل ثبوت الخيار في الشرط في محله نعم
لو قال : إن لم تعجله في كذا فلي الخيار صح ، كما في القواعد لما عرفته من اشتراطه
برد الثمن ، بل في التحرير في أحكام الخيار « إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن
بعد شهر والا فلا بيع بيننا صح البيع » وفي القواعد « وفي صحة البيع نظر فان قلنا
به بطل الشرط على اشكال ».
وفي جامع المقاصد
كما عن الإيضاح « الأصح بطلان الشرط والعقد ، للتعليق على المجهول ، وامتناع
اقتضاء صحة الشيء بطلانه ، فهو شرط مناف لمقتضى صحة العقد لأنه يقتضي ارتفاعه بعد
وقوعه ، وفرق واضح بينه وبين الخيار ، لا مكان انفكاك اللزوم عن الصحة ويمتنع
انفكاك الصحة عن نفسها ، ويمكن الصحة للعموم ، ولأنه يجري مجرى الخيار ، لان دفع
المشتري الثمن وعدمه من أفعال المشتري الاختيارية ، فهو تخيير له في فعل الممضى
والفاسخ » لكنه كما ترى وحينئذ لا ينبغي الإشكال في بطلان الشرط ضرورة عدم صحته مع
فساد العقد ، كما أنه لا إشكال في فساد العقد مع بطلان الشرط ، بناء على أن بطلانه
يقتضي بطلان العقد والله اعلم.
وأما ان اشترط
التأجيل للثمن جميعه أو بعضه ولو نجوما متعددة صح إجماعا بقسميه ونصوصا عموما
وخصوصا [١] في البعض وهو المسمى بالنسيئة ، من غير فرق بين طول المدة
وقصرها ، خلافا للإسكافي فمنع فيما حكى عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره ،
وهو مع مخالفته للأدلة لا شاهد له ، نعم
قال أحمد بن محمد لأبي الحسن عليهالسلام[٢] « إنى أريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال : إنا إذا
بعناهم نسيئة كان أكثر للربح فقال : بعهم بتأخير سنة ، فقلت : بتأخير سنتين؟ قال :
نعم قلت ؛ ثلاث؟ قال : لا » وهو غير ما سمعته منه ، اللهم إلا أن يريد ثلاث فصاعدا
كما عساه يومي إليه المروي عن قرب الاسناد عن أحمد أيضا [٣] قال لأبي الحسن
الرضا عليهالسلام « إن هذا الجبل قد فتح