وينقسم البيع
باعتبار وجودهما في كل من الثمن والمثمن ، والتفريق ، إلى أربعة أقسام ، فالأول
النقد ؛ والثاني الكالي بالكالي ، اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ، لمراقبة كل من
الغريمين صاحبه لأجل دينه ، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن ، النسيئة ، وبالعكس ،
السلف ، وكلها صحيحة ، عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه بلفظ « بيع الدين بالدين » [١] وانعقد الإجماع بقسميه على فساده كما ستعرفه أنشأ الله
تعالي في محله.
وكيف كان فـ ( من
ابتاع شيئا مطلقا ) من دون تقييد بالتأجيل للثمن وخلافه أو اشترط عليه التعجيل منه
كان الثمن حالا وكذا المثمن ، أما الإطلاق فللانصراف عرفا وقال الصادق عليهالسلام في الموثق [٢] « في رجل اشترى
جارية بثمن مسمى ثم افترقا : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد » ومنه
يعلم حينئذ ما ذكره بعضهم وغيره من أن اشتراط التعجيل مؤكد ، بل في الروضة أنه
المشهور ، وفي الدروس « وأفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد فأخل المشتري
به مثلا » واحتمل في المسالك قويا ذلك مع الإطلاق أيضا ، وفي الروضة « لو قيل
بثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ».
قلت : قد يمنع
أولا التأكيد بناء على أن الإطلاق يفيد استحقاق المطالبة في كل وقت ، كما هو مقتضى
الحلول في كل دين ، أما وجوب الدفع فعلى المطالبة فعلا ؛ وحينئذ فاشتراط التعجيل
يفيد وجوب الدفع بدونها ، فهو أمر غير ما يقتضيه العقد ، اللهم الا ان يمنع ذلك
ويقال : باقتضاء العقد التقابض من دون مطالبة كما تعرفه إنشاء الله في النظر
الثالث. وثانيا قد يناقش في صحة الشرط باعتبار تعدد افراد التعجيل واختلافها ، فلا
يصح مع الشرط عدم التعيين للجهالة ، وعلى تقدير الصحة ، فدعوى التسلط على الخيار
بالإخلال به في أول وقته يمكن منعها ، لعدم صدق الإخلال بالشرط حتى تنتفي سائر
الأفراد ، نحو التكليف بالمطلق.