والحدارة ، أو
الدقة مقابلة للحدارة ويجب أن يذكر كل وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه
وهو مختلف ولا يلزم الاستقصاء ، بل قيل إنه ربما يكون مخلا في بعض الأحوال ، والا
بطل إجماعا بقسميه ، للنواهى عن بيع الغرر [١] والجهالة المقتضية للفساد كما هو معلوم في محله.
نعم لا يبعد جوازه
بعد الإناطة بالوصف ، وإن لم يوثق بوجوده ، لارتفاعه به على كل حال ، وجبر الخلاف
بالخيار ، وضبط ذلك بعضهم بما صح فيه السلم ، بل قيل ربما ادعى الإجماع على اشتراط
جميع شروط السلم ، وفيه أن الجهل في الموجود قد يرتفع عرفا بما لا يرتفع في
المعدوم ؛ وربما افضى فيه الى عزة الوجود ، فيبطل لذلك ، بخلاف ما نحن فيه المرتفع
عنه هذا المحذور بوجوده ، فالأولى الإناطة بما عرفت من أنه لا بد من ذكر كل وصف
تتفاوت الرغبة بثبوته ، وانتفائه ؛ وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهر الا يتسامح
بمثله ، ولو زاد على ذلك أمكن ثبوت الخيار بفقده أيضا وإن كان لا يتوقف صحة البيع
عليه.
وعلى كل حال فـ ( يبطل
العقد مع الإخلال بذينك أو أحدهما ) أي الجنس والوصف ما لم تكن رؤية قديمة يستغنى
بها عن الذكر ، وإن كان حكم الخيار ثابتا أيضا مع البيع على تلك الرؤية ، فاتفق
أنه قد تغير بزيادة أو نقصان أو بهما من جهتين ولا ريب في أنه يصح مع ذكرهما ،
سواء كان البائع رآه دون المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعا ، بأن وصفه لهما
ثالث لكن قد يتوقف في البطلان مع رؤية المشتري له ، وجهل البائع به ، للأصل بعد
تنزيل أدلة الغرر على ما لا تشمل ذلك ، فان لم يقم إجماع عليه ، فللنظر فيه مجال ،
وإن كان الأصح البطلان ، لعموم ما دل على اعتبار المعلومية في البائع والمشتري [٢] وعلى كل حال فلا
إشكال في أنه يثبت له الخيار أيضا مع ذكر الوصف ، وإناطة البيع به.
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب التجارة الحديث ٣ الدعائم ج ٢ ص ١٩.