في جامع المقاصد «
وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد ، سواء كان التلف من البائع ، أم من أجنبي ،
أم بآفة ، الا أن يكون بالآفة قبل القبض ، فإنه من ضمان البائع ، وعلى إطلاق كثير
منهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، فينفسخ العقد في
الموضعين ، الا أن التردد فيما سبق له في المرابحة ، ينافي الحكم بانفساخ العقد
لانه من المشتري أيضا ».
قلت : لا ريب في
ضعف التردد المزبور المبني على احتمال تعلق حق الخيار بالعين خاصة وهو واضح الضعف
، بل يمكن القطع بعدمه ، بملاحظة كلام معظم الأصحاب ، كما أنه لا ريب في عدم ارادة
خيار الغبن ونحوه من إطلاق الأكثر كون التلف في يد المشتري إذا كان الخيار له من
البائع ، لما عرفت من أنه لا دليل عليه وانما خاص بالشرط والحيوان ، فتأمل جيدا ؛
فإنه قد وقع خبط في المقام لجملة من الأعلام في عدة من الأمور ، والتحقيق ما عرفت
أنه لا انفساخ إلا في صورتين إحداهما التلف للمبيع قبل القبض ـ والأخرى بعد إذا
كان الخيار للمشتري في الحيوان والشرط خاصة ، ولا ينفسخ في غيرهما.
نعم يبقى الخيار
لصاحبه على حسب ما سمعته ، وقد يظهر من الدروس الخلاف في الصورة الثانية ، وأن
الحكم فيها بقاء الخيار كغيرها ، قال : « لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع
والخيار ، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختص المشتري
بالخيار فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع
بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم
يؤثر في تضمين البائع المثل أو القيمة ، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره
نظر » وهو غريب.
وأغرب منه احتماله
أخيرا عدم الرجوع بالمثل أو القيمة لو أوجب العقد ولم يفسخه ، فيكون معنى كونه من
مال البائع عنده فيما لو فسخ خاصة فإنه يرجع بالثمن حينئذ ويذهب المبيع من البائع
، ولم أجد شيئا من ذلك لغيره ، وإن كان قد يؤيده استصحاب بقاء العقد ونحوه.
والتحقيق ما قلناه ، والله اعلم.