« التلف في زمن
الخيار ممن لا خيار له » وأنها أعم من الثمن والمثمن ، وخيار الشرط والحيوان
وغيرهما ، قال : « ولو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهية بعد قبضه. وقبل انقضاء
خيار المشتري أو البائع ؛ فالتالف ممن لا خيار له بلا خلاف أجده ، لما مر في كل من
خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة [١] وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة
، مع أن هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنة على حدة في بعض
صور المسألة ، وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع
وبالعكس ، لكون المتلف مال من لا خيار له ، المنتقل اليه بمجرد العقد ، فيكون
الحكم في الصورتين موافقا للقاعدة ، مع تأيد أولهما بأخبار خيار الشرط ، [٢] وإنما المحتاج
إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس لمخالفة الحكم فيهما
للقاعدة المتقدمة جدا ولا إشكال فيه أصلا بعد قيام النص والفتوى بإثباته فيهما ،
فيكون كل منهما بهما عن القاعدة مستثنى ».
وهو من غرائب
الكلام ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن ، بل ظاهر خبر معاوية بن
ميسرة [٣] من أخبار اشتراط الخيار برد الثمن ، أن تلف الثمن من البائع وأنه ملكه وإن
كان الخيار له. فمن العجيب دعوى أن النص والفتوى على كون الثمن من المشتري إذا كان
الخيار للبائع خاصة ؛ ومقتضاه الانفساخ كتلف المبيع إذا كان الخيار للمشتري خاصة
الذي قد عرفت أنه مدلول النص والفتاوى. وأغرب من ذلك كله إن أراد تعميم هذا الحكم
لسائر الخيارات في الثمن والمثمن ، هذا كله على المختار من الملك بالعقد.
أما على القول
الآخر فالصورة المخالفة عندنا للضوابط التي دلت عليها النصوص في الحيوان والشرط ،
موافقة للضوابط ، لعدم انتقال المبيع حينئذ إلى المشتري ، فتلفه