بل لعل مقتضى
الدليل خلافه ، بل لعله كذلك إن أتلفه البائع أيضا ، لأصالة اللزوم ، لكن قد يظهر
من خبر عقبة بن خالد أنه من ضمان البائع مطلقا حتى يقبضه المشتري الا أنه محتاج
الى الجابر في تخصيص القاعدة ، لتعبير أكثر الأصحاب أو جميعهم بمضمون النبوي
الظاهر فيما عرفت ، ويمكن حمل السرقة في خبر عقبة على الآفة السماوية ؛ باعتبار
عدم تعين من يرجع اليه بالمثل أو القيمة ، ولو أتلفه المشتري فالظاهر أنه بمنزلة
القبض ، ونظر فيه في الرياض ، ولعله لظهور خبر عقبة فيما عرفت ، فينفسخ العقد
ويرجع البائع عليه بالمثل أو القيمة ، وستسمع لهذا البحث تتمة إنشاء الله تعالى في
باب القبض وفي باب بيع الثمار ، بل قد يقال : إن الانصاف شمول النبوي لجميع صور
التلف. بآفة أو بغيرها ، الا أن يكون إجماع على البعض ، أو شهرة عليه بحيث يضعف
الظن بإرادته منه.
وكيف كان فالنماء
بعد العقد قبل التلف للمشتري كما في المسالك وغيرها ، بل قيل انه يظهر منه دعوى
الوفاق عليه ؛ لأنه نماء ملكه فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة يقضيان بأن الفسخ
من حينه فاحتمال كون الفسخ من الأصل ـ كما عن التذكرة حكايته ـ ضعيف.
لكن في الرياض «
أنه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النص وفتوى الجماعة ، فيحتاج الى تقدير دخوله في ملك
البائع آنا ما ويكون التلف كاشفا ، مثل دخول الدية في ملك الميت ، والعبد المأمور
بعتقه في ملك المعتق عنه » قلت : قد لا يحتاج الى هذا التقدير ، ويكون المراد من
النص والفتوى أن حكم هذا التالف حكم ما لو كان ما لا للبائع ، أي لا يستحق بالعقد
ثمنا على المشتري ، بمعنى أنه يبطل أثر العقد بالنسبة الى ذلك وإن كان قد تلف وهو
على ملك المشتري ، وأقصاه تحكيم النبوي المنجبر بعمل الأصحاب على غيره مما يقتضي
خلافه ، وكان مقصود المقدر مراعاة رجحان الجمع على الطرح. والأمر سهل.