responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 82

الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه » ومرسلة ابن رباط [١] عن الصادق عليه‌السلام « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » الا أنها لا تصلح لمعارضة الروايات المتقدمة ، لرجحانها بالكثرة والمطابقة للأصول ، والإجماع المنقول ، وظاهر الكتاب ، والشهرة بين الأصحاب ومخالفة أكثر الجمهور ، فتعين التأويل في هذه ، بحمل الصيرورة فيها على اللزوم جمعا بين الاخبار.

وأما ضمان البائع وهو وإن كان على خلاف الأصل الا أنه قد ثبت بالدليل في صورة اختصاص المشتري بالخيار كضمان البائع المبيع قبل القبض ، وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لو تجدد له اى المبيع نماء بين العقد وانقضاء الخيار كان للمشتري لأنه نماء ملكه وحينئذ فـ ( لو فسخ ) المشتري العقد مثلا رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع عليه بالنماء الذي هو له على المختار.

نعم هو للبائع على القول الأخر إن فسخ ، بل وان لم يفسخ ، بناء على الملك من حين الانقضاء كما هو ظاهر القول المحكي في المتن وغيره. أما على احتمال ارادة الكشف في كلام الشيخ فهو للمشتري أيضا ، واحتمله الشهيد في كلام الشيخ في الخلاف ، ولعله أخذه من قوله بالعقد الأول ، ويمكن ارادة حصوله به بحمل السببية على الناقصة ، وحينئذ يشكل تبعية النماء فيما إذا كان الخيار للمشترى خاصة على كلام الشيخ ، لعدم ملكية الأصل عنده لأحد المتعاقدين ؛ ولعله يلتزم دخوله في ملك المشتري إن لم يفسخ ، والبائع إن فسخ كالأصل.

وعلى كل حال فهذا من فائدة الخلاف في المسألة كالأخذ بالشفعة ، وابتياع الزوجة ، وبيع من ينعتق على المشتري وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا ، وغير ذلك ، والثمن في ذلك كله كالمبيع ، إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا ، لاستحالة انتقال‌


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست