منه بعد ما يملكه
» وصحيح منصور بن حازم [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا ، فيشتريه منه؟ قال :
لا بأس بذلك ، انما البيع بعد ما يشتريه » والنصوص [٢] المتضمنة لكون
مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع الشرط وعلم البائع من دون تقييد بانقضاء الخيار ،
والنبوي [٣] « الخراج بالضمان » الذي معناه أن الربح في مقابلة الخسران
، فإن الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع ، والمراد أنها للمشتري ، كما ان
الضرر الحاصل بالتلف عليه ، فهو دال على المطلوب ، وإن كان مورد الحديث خيار العيب
، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل ؛ بل لا يبعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار
الحيوان ، والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد ، وأما هو فقد عرفت الحال فيه
سابقا.
كل ذلك مع عدم
دليل معتبر للمخالف ، خصوصا التفصيل ، عدا دعوى قصور العقد فلا يفيد الملك وهو كما
ترى. نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان [٤] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين
فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع
حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى ، شرط له البائع أو لم يشترط ،
قال : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة ، فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع » وخبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده
وقد قطع الثمن على من يكون
[١] الوسائل الباب ٨
من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.