للمولى كما سمعته
في الأجنبي ولو كان ذلك في ماله ، ولو كان البيع لأجنبي وشرط الخيار للعبد ففي
التحرير هو للمولى أيضا على اشكال ، قلت : لعله من عدم الدليل على ثبوت كل ما
للعبد حتى الفرض للمولى ، وفيه أن الآية [١] وغيرها مما استدل به على ذلك يشمل الأموال والحقوق ، فلا
يبعد حينئذ انتقاله للمولى حال الحيوة ، فضلا عن الموت ، بل لعل ذلك هو المدار في
الانتقال بالموت ، ومنه حينئذ يظهر أنه لا مدخلية للموت في ذلك ، إذ في مصابيح
العلامة الطباطبائي الإجماع على أن الحر لا يرث العبد ، وفي الصحيح المروي [٢] بطرق متعددة عن
ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام « أنه لا يتوارث الحر والعبد » كما أن منه يظهر ما في
القواعد أيضا قال : « ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه ولو شرط
المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه
، ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حق المولى ، ولو مات لم ينتقل الى مولاه » فتأمل
والله أعلم.
المسألة الرابعة
المشهور نقلا وتحصيلا بل في التذكرة الإجماع على أن المبيع يملك ه المشتري في زمن
الخيار بالعقد كالمحكي عن ابن إدريس نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ،
ويؤيده تعريف الفقهاء البيع بنقل الملك ؛ أو انتقاله ، أو الإيجاب والقبول
الناقلين للملك ، واتفاقهم على كونه من الأسباب المملكة ، وثبوت الخيار الظاهر في
التملك وجواز التصرف بالمستلزم له. وقيل والقائل ابن الجنيد في المحكي عن ظاهره
وابن سعيد في جامعه به وبانقضاء مدة الخيار مع عدم الفسخ ، وجعل الشيخ الافتراق في
كتابي الأخبار شرطا في استباحة الملك. بل صرح في الاستبصار منهما باشتراطه في صحة
العقد ، وكلامه في النهاية لا يأبى التنزيل على المشهور كالمقنعة ، بل عن الشهيد
احتماله أيضا في كلامه في الخلاف ، إلا