responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 7

في الحدائق : ما سمعت ، ومقتضاه أن لا يحتاج معه إلى نص الموكل بل لا عبرة بمنعه في وجه ، ولا يخفى عليك ما في قوله وإن جوزناه إلخ ، ضرورة أنه إذا كان مستند خيارهما التوكيل لا لفظ الحديث لم يتجه تأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الشرعي الثابت للبيعين ، ولا فرق بين توكيلهما وتوكيل أجنبي. اللهم إلا أن يدعى كون المراد أن البيعين بالخيار ولو من اذن الموكل ما لم يفترقا. وهو كما ترى ، وما تسمعه في آخر المبحث ، ومن الغريب قوله وهل يثبت مع ذلك الى آخره إذا كان المراد باسم الإشارة ما ذكره من صورتي ثبوت الخيار لهما. تجويز التوكيل قبل العقد أو فرض وقوعه بعده ، إذ لا وجه حينئذ لاحتمال عدم الخيار لهما ، بعد أن كان التوكيل فيه مقتضيا لثبوته لهما ، والوكالة في شي‌ء لا تزيل تسلط الموكل ، وكذا لا وجه لعدم الخيار للوكيلين مع فرض أنهما قد وكلا فيه ، بل لا وجه لجميع ما ما ذكره بعد ذلك ، ويمكن أن يريد باسم الإشارة ما ذكره أولا من اقتضاء الإطلاق ثبوته للوكيلين ، ويكون الاحتمالات حينئذ لحال اجتماع حضور المالكين معهما خاصة ، لا إذا لم يجتمعا ، فان الخيار للوكيلين حينئذ على مقتضى الإطلاق المزبور ، أو يقال : ان المراد ثبوت الخيار لهما من حيث حضورهما مضافا إلى ثبوته لهما من جهة عقد الوكيلين ، فيكون لهما الخيار من جهتين إحداهما من حيث اجتماع الوكيلين ، ويبطله تفرقهما ، والثانية من جهة حضورهما ، ويبطله تفرقهما دون الوكيلين ، بل الظاهر أن مراده ذلك وإن كان فيه ما فيه ، ولا يخفى عليك أيضا ما في قوله ثم إلخ ؛ كقوله والوجه مع ما سلف ، وبالجملة كلامه أشكل من المسألة ، هذا كله. ولكن الإنصاف ـ إن لم يكن إجماع ـ عدم ثبوته للوكيلين إلا بالتوكيل فيه لا أصالة ، والخبر حينئذ إنما هو في البيعين الموجب اجتماعهما فيه في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست