في الحدائق : ما
سمعت ، ومقتضاه أن لا يحتاج معه إلى نص الموكل بل لا عبرة بمنعه في وجه ، ولا يخفى
عليك ما في قوله وإن جوزناه إلخ ، ضرورة أنه إذا كان مستند خيارهما التوكيل لا لفظ
الحديث لم يتجه تأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الشرعي الثابت للبيعين ، ولا
فرق بين توكيلهما وتوكيل أجنبي. اللهم إلا أن يدعى كون المراد أن البيعين بالخيار
ولو من اذن الموكل ما لم يفترقا. وهو كما ترى ، وما تسمعه في آخر المبحث ، ومن
الغريب قوله وهل يثبت مع ذلك الى آخره إذا كان المراد باسم الإشارة ما ذكره من
صورتي ثبوت الخيار لهما. تجويز التوكيل قبل العقد أو فرض وقوعه بعده ، إذ لا وجه
حينئذ لاحتمال عدم الخيار لهما ، بعد أن كان التوكيل فيه مقتضيا لثبوته لهما ،
والوكالة في شيء لا تزيل تسلط الموكل ، وكذا لا وجه لعدم الخيار للوكيلين مع فرض
أنهما قد وكلا فيه ، بل لا وجه لجميع ما ما ذكره بعد ذلك ، ويمكن أن يريد باسم
الإشارة ما ذكره أولا من اقتضاء الإطلاق ثبوته للوكيلين ، ويكون الاحتمالات حينئذ
لحال اجتماع حضور المالكين معهما خاصة ، لا إذا لم يجتمعا ، فان الخيار للوكيلين
حينئذ على مقتضى الإطلاق المزبور ، أو يقال : ان المراد ثبوت الخيار لهما من حيث
حضورهما مضافا إلى ثبوته لهما من جهة عقد الوكيلين ، فيكون لهما الخيار من جهتين
إحداهما من حيث اجتماع الوكيلين ، ويبطله تفرقهما ، والثانية من جهة حضورهما ،
ويبطله تفرقهما دون الوكيلين ، بل الظاهر أن مراده ذلك وإن كان فيه ما فيه ، ولا
يخفى عليك أيضا ما في قوله ثم إلخ ؛ كقوله والوجه مع ما سلف ، وبالجملة كلامه أشكل
من المسألة ، هذا كله. ولكن الإنصاف ـ إن لم يكن إجماع ـ عدم ثبوته للوكيلين إلا
بالتوكيل فيه لا أصالة ، والخبر حينئذ إنما هو في البيعين الموجب اجتماعهما فيه في