responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 67

لظن أنه الخالي منه ـ من صدق اسم الحدث فيه ، ومن أن المنساق من قوله « أحدث فيه حدثا » قصد الأحداث فيه ، خصوصا بعد ان لم يكن عمومه لغويا ، وقد يؤيده في الجملة عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف غير الناقل إذا لم يعلم بالغبن ، ولكن لا يخفى عليك الفرق عرفا بين الحدث خطأ وبين الغفلة والنسيان ، فهو من ذي الخيار مسقط لخياره ، من غير فرق بين الاختيار وغيره ، وخبر رد الأمداد مع الشاة [١] القاضي بعدم سقوط الخيار بالحلب ، مع الطعن في سنده وشذوذه ، وعدم ظهوره في الرد بالخيار بل قد يظهر منه عدمه ، ومنافاته لما دل على أن النماء في زمن الخيار للمشترى ، ـ يمكن القول بأن استخراج الحليب الذي هو ملكه ليس إحداثا فيها ، كما أن اشتراط بيع ما فيه الخيار بالإيجاب قبل البيع في خبري الحلبي والسكوني الآتيين [٢] من الشواذ التي لم يعمل بهما احد فيما اعلم.

ومن ذلك كله يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك والرياض وغيرها ، فلاحظ وتأمل. نعم قد يتوقف فيما ذكره غير واحد ـ بل نسبه بعض الأساطين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، بل في الغنية نفى الخلاف عنه ـ من الفسخ بتصرف كل منهما فيما انتقل عنه ، إذا لم يكن دالا على ارادة الفسخ فضلا عما علم منه عدم الدلالة أو كان ظاهرا لعدم الدليل إن لم يكن إجماعا على الحاقه بالتصرف الملزم بناء على السقوط به تعبدا ، ودعوى الدلالة عليه ـ كدلالته في المنتقل اليه على الإمضاء ـ يدفعها ما عرفت من عدم دوران السقوط في المقيس عليه على الدلالة ، وليس في الأدلة ، ما يقتضي التعبد هنا ، بل ليس فيها ما يقضى باعتبار غير مقطوع الدلالة عليه من الأفعال ، إلا فحوى ما دل عليه في الإمضاء ، ويمكن منعها إن لم ترجع الى التنقيح ومنعه لعدم المنقح إن لم يكن إجماعا كما هو مفروض المسألة.

وأما الاستدلال عليه ـ بأن هذا التصرف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا‌


[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الخيار الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست