responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 65

والعدم المصنف في التحرير ، نعم قد يلحق بالطلاق الخلع والمباراة » وفي التذكرة وجامع المقاصد دخوله في القسمة سواء كان فيها ردا أولا ، وفيه بحث أيضا. ثم إن الظاهر دخول خيار الشرط بجميع أقسامه كخيار المؤامرة ورد الثمن ونحوهما ، لكن فيما يتصور فيه ذلك كعقود المعاوضة ، للعموم المقتضى عدم الفرق فيه بين البيع وغيره ، واحتمال قصرهما على البيع ـ للدليل والا فلا يجوز للجهالة ـ ضعيف جدا كما هو واضح. وأما الغبن فثبوته في سائر عقود المعاوضة بناء على أن مدركه حديث الضرار [١] ـ متجه.

المسألة الثانية التصرف من المشتري في المبيع يسقط خيار الشرط له كما يسقط خيار الثلاثة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الغنية وجامع المقاصد ومحكي الخلاف وكنز الفوائد الإجماع عليه ، وهو ـ بعد شهادة التتبع له ـ الحجة مضافا الى ما عن الشيخ والقاضي من ورود الأخبار من طريق الأصحاب بذلك محتجين بها عليه ، وكفي بهما ناقلين ، والى دعوى الأولوية ، فإنه متى سقط به الخيار الأصلي كالحيوان ، فالشرط أولي ، وإن كان فيها ما فيها ، كدعوى العموم من العلة المنصوصة في الصحيح [٢] في خيار الحيوان ، ضرورة أن الفاء فيه رابطة ، لا تعليلية ، نعم بعد تعذر إرادة الحقيقة من الحمل فيه ، وجب حمله على ارادة دلالته على الرضا ، وحينئذ لا تفاوت بين الحيوان وغيره ، ضرورة اعتبار ما دل عليه من الافعال والأقوال ، والمناقشة فيما لم يصل الى حد العلم في الأول ، يدفعها حينئذ هذا الصحيح وغيره ، واحتمال قصره على خصوص الحيوان كما ترى.

وعلى ذلك عول من قيد السقوط بالتصرف بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه فيما علم عدم ارادة الالتزام به ، بل المتجه حينئذ أن ما كان ظاهره ذلك كذلك أيضا بل ينبغي عدم السقوط بالمشكوك فيه.


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.

[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار. الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست