والعدم المصنف في
التحرير ، نعم قد يلحق بالطلاق الخلع والمباراة » وفي التذكرة وجامع المقاصد دخوله
في القسمة سواء كان فيها ردا أولا ، وفيه بحث أيضا. ثم إن الظاهر دخول خيار الشرط
بجميع أقسامه كخيار المؤامرة ورد الثمن ونحوهما ، لكن فيما يتصور فيه ذلك كعقود
المعاوضة ، للعموم المقتضى عدم الفرق فيه بين البيع وغيره ، واحتمال قصرهما على
البيع ـ للدليل والا فلا يجوز للجهالة ـ ضعيف جدا كما هو واضح. وأما الغبن فثبوته
في سائر عقود المعاوضة بناء على أن مدركه حديث الضرار [١] ـ متجه.
المسألة الثانية
التصرف من المشتري في المبيع يسقط خيار الشرط له كما يسقط خيار الثلاثة بلا خلاف
معتد به أجده فيه ، بل في الغنية وجامع المقاصد ومحكي الخلاف وكنز الفوائد الإجماع
عليه ، وهو ـ بعد شهادة التتبع له ـ الحجة مضافا الى ما عن الشيخ والقاضي من ورود
الأخبار من طريق الأصحاب بذلك محتجين بها عليه ، وكفي بهما ناقلين ، والى دعوى
الأولوية ، فإنه متى سقط به الخيار الأصلي كالحيوان ، فالشرط أولي ، وإن كان فيها
ما فيها ، كدعوى العموم من العلة المنصوصة في الصحيح [٢] في خيار الحيوان
، ضرورة أن الفاء فيه رابطة ، لا تعليلية ، نعم بعد تعذر إرادة الحقيقة من الحمل فيه
، وجب حمله على ارادة دلالته على الرضا ، وحينئذ لا تفاوت بين الحيوان وغيره ،
ضرورة اعتبار ما دل عليه من الافعال والأقوال ، والمناقشة فيما لم يصل الى حد
العلم في الأول ، يدفعها حينئذ هذا الصحيح وغيره ، واحتمال قصره على خصوص الحيوان
كما ترى.
وعلى ذلك عول من
قيد السقوط بالتصرف بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه فيما علم عدم ارادة الالتزام به
، بل المتجه حينئذ أن ما كان ظاهره ذلك كذلك أيضا بل ينبغي عدم السقوط بالمشكوك
فيه.
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.