المعاطاة لو كان
التصرف من ذي الخيار. فتأمل هذا. وقد علم مما ذكر ، حكم الشرط فيما اختلف في لزومه
وجوازه كالسبق والرماية ، أو يلزم من أحد الطرفين دون الأخر كالرهن ، واستشكل في
التحرير جوازه من الراهن وإن لزم العقد من جهته ، لان الرهن وثيقة الدين ، والخيار
ينافي الاستيثاق ، ورد يمنع المنافاة ، فإن الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط ،
فتحصل من جميع ذلك أنه لا يثبت في النكاح والوقف خاصة من العقود.
وكذا لا يثبت في
الإبراء والطلاق وفي الإقالة ما ستعرف والعتق من الإيقاعات إلا على رواية شاذة [١] لا يلتفت إليها
كالقول بها بعد الإجماع في المحكي عن المبسوط على الأخيرين ، وفي المسالك على
الأولين ، وعن الحلي نفى الخلاف في الثالث الذي ينافي اشتراط الخيار فيه اعتبار
القربة أيضا بناء على المنافاة ، كما أنه ينافيه في الثلاثة ، انها من الإيقاعات
لا العقود ، ولذا احتج ـ في المحكي عن السرائر ـ على عدمه في الثاني بخروجه عن
العقود ، ومقتضاه اطراد الحكم في الجميع ، وعدم اختصاصه بالثلاثة ، كما يوهمه
الاقتصار في المتن وغيره عليها ، ولعلها كذلك ، لابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرد
الصيغة فلا يدخله الخيار ، والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه الصحيح « من اشترط
شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه » فلا يتأتى في
الإيقاع المتقوم بالواحد ،
وقد يلحق بالطلاق
الإقالة بناء على عدم تعقل العود بعد الفسخ من غير سببه وفيه بحث ، سيما بعد
إطلاقهم دخوله في العقود بناء على أنها منها ، وسيما بعد حكمهم في الشفعة ،
بقابلية الإقالة للفسخ ، كالبحث في إلحاق الكتابة المطلقة به في التحرير ؛ وعن
التذكرة وان كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها ، ودعوى أن الحر لا يعود رقا لا
دليل عليها على الإطلاق ، بحيث يشمل الحرية المتزلزلة كما في جملة من المقامات
المذكورة في كتاب العتق وغيره وحينئذ ، فتفرع على ذلك فروع جليلة لا تخفى بأدنى
تأمل.
منها ـ حكم المال
الحاصل له في زمن الحرية إذا عاد إلى الرقية ، أما المشروطة ففي جامع المقاصد
دخوله بالنسبة للمولى قال : « وفي العبد قولان اختار الثبوت الشيخ ،