على الثاني ـ التي
منعها غير واحد من الأصحاب ـ على مدعيها ، بل في المسالك « أطبق المتأخرون على
منعها ، مؤيدا ذلك ، بأن من عدا المدعي ممن تقدم عليه ؛ أو تأخر عنه ، بين مطلق
ثبوته في البيع ، وبين مصرح به » بل في موضع آخر من التذكرة التصريح بثبوته لكن
على إشكال.
نعم قد يظهر من
اقتصار الدروس على حكاية الشيخ الإجماع ، ومنعه من الفاضل نوع توقف فيه ، بل في
التحرير والقواعد في ثبوته إشكال ، إلا أن ذلك لا يقدح في دعوى منع الإجماع ،
خصوصا مع شهرة الصحيح المثبت بعمومه الخيار ، بين الفقهاء والمحدثين ، وقد رواه
أئمة الحديث [١] والأقدمون من فقهاء أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، ولا راد له ولا
معارض له يخصصه ، بل لعل مبنى الإجماع المدعى ، على الإجماع على اشتراط القبض الذي
ظن المدعي منافاته لاشتراط الخيار ، فيكفي في رفعه حينئذ وضوح عدم التنافي.
وكذا يثبت في كل
عقد لازم ، معاوضة كان أولا ، عدا النكاح والوقف بلا خلاف أجده في المستثنى منه ،
إلا في الضمان من الفاضل في أحد قوليه ، والصلح مطلقا من المحكي عن المبسوط
والخلاف ، وخصوص ما يفيد منه فائدة الإبراء من الكركي ، تبعا للفاضل في التحرير ،
وخصوص الصلح عن المجهول ، والدعوى الغير الثابتة بالإقرار من المحكي عن الصيمري ،
والكل شاذ ضعيف ، لعموم المقتضى ، وعدم ثبوت أن ما في الذمة إذا انتقل لا يعود ،
بل هو ينتقض بجملة من المقامات.
وكذا دعوى إسقاط
الحق ، أو أن الصلح لا يقبل الخيار ، فان ذلك كله لا مانع من حصوله على جهة
التزلزل ، وبلا خلاف أيضا في الأول من المستثنى ، بل في جامع المقاصد والمسالك
والمحكي عن الخلاف والمبسوط والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تأيده بمشاكلته
العبارة ، وابتنائه علي الاحتياط التام وسبق التروي فيه وتوقفه على رافع مخصوص ،
فلا يرتفع بغيره.