الليل ، ليتأتى
للبائع فسخه ، ودفع الضرر عن نفسه ، وبأن البيع يقع في طرفي النهار وفي الأثناء ،
وقد يقع في الليل أيضا ، والتحديد بالنهار كلا أو بعضا لا يطرد في الجميع ، والحمل
على مقدار اليوم خروج عن ظاهر النص والفتوى ، ولا يتأتى معه الغرض المطلوب في
الأكثر ، ومن هنا حمل الشهيد في الدروس النص على ما يفسده المبيت ، نظرا الى
الغالب في نحو الخضر والفواكه واللحوم والألبان ، وإلى شيوع استعمال اليوم فيما
يشمل الليل ، فيثبت الخيار حينئذ فيما هو كذلك ، وقد بيع في النهار عند انقضائه ودخول
الليل ، ورد ما سواه الى ما يقتضيه الأصل ، وحديث الضرار ودلالة الإيماء ؛ وهو جيد
جدا ، وارتضاه المحقق الكركي ومال اليه الشهيد الثاني وغيره ، ومقتضاه ثبوت الخيار
في غير مورد النص عند خشية فساده مطلقا ، فلو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض
يوم فالخيار فيه قبل الليل ، ولو كان مما لا يفسد في يوم ، تربص به البائع إلى خوف
فساده ، فيتخير حينئذ ، وإن مضى عليه يومان وأكثر ، واحتمل العلامة في هذا انتظار
الليل لورود التحديد به شرعا ، ويضعف بما عرفت ، وبأن مورد النص الفاسد ليومه ،
وليس هذا منه ، فيستمر فيه اللزوم الى خوف الفساد ، بمقتضى الأصل السالم عن
المعارض.
وقد يحتمل فيه وفي
غيره ملاحظة النسبة لما يفسده المبيت فيفسخ مع بقاء زمان يعدمه الفساد كزمانه ،
فتأمل ويكفى الفساد في تغير العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ حد التلف ، كما في
الدروس وجامع المقاصد وظاهر المسالك ، وهل ينزل فوات السوق منزلة الفساد؟ احتمله
الشهيد ، للزوم الضرر بنقص السعر ، وهو قوى ، وإن احتمل العدم أيضا ، اقتصارا فيما
خالف الأصل على المتقين.
ثم إن الظاهر
اتحاد البحث في تلفه كذي الثلاث ، لاتحاد الطريق وهو صريح الغنية أو كصريحها مدعيا
عليه الإجماع ، وربما احتمل كونه من البائع هنا مطلقا عند غير من صرح من المفصلين
أيضا ، لا قدامه على التأخير فيما هو مظنة التلف ، كما أن الظاهر من الماتن وغيره
، بل عن جماعة التصريح به ، بل في الغنية الإجماع عليه كون هذا الخيار من