الاجتماع إلا إذا
أريد به مجرد دفع الثمن وهو خلاف الظاهر ، فهو حينئذ من الافتراق وإن اشترط في
العقد سقوط خيار المجلس لعموم المقتضي.
نعم بناء على أن
المنساق ما ذكرناه أولا ، اتجه حينئذ كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط
، لانتفاء المانع حينئذ هذا. ولكن قد يقال : إن المنساق من النص والفتوى كونه من
حين البيع ، وخيار المجلس بعد ندرة طوله غير قادح في إرادة اللزوم في أكثر الثلاثة
، على أن المراد اللزوم من حيث التأخير ، لا من كل وجه فتأمل.
وفي فورية هذا
الخيار وتراخيه ما عرفت سابقا ، بل القول بالثاني هنا اولى ، وعن الشهيد في قواعده
التصريح به ، كما انه ظاهر التذكرة لإطلاق الأدلة ، بل لم أجد قائلا بالأول هنا ،
وإن كان محتملا نظرا الى تعليل الفورية في غيره ، بالاقتصار علي المتيقن فيما خالف
أصل اللزوم. نعم تردد المحقق الكركي في الفورية هنا مع جزمه بها في خيار الغبن
والرؤية ، وكان منشأه احتمال كون المقتضى هنا إطلاق الأدلة الاستصحاب ونحوه. بل لا
يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلاثة ، لأعميتها من الدلالة على الرضا بلزوم العقد ،
أما لو فرض ذلك ولو لقرينة ، اتجه السقوط كما في غيره من الخيارات ، وقد سمعت في
خيار المجلس والحيوان ما يومي اليه من النصوص [١] والاستصحاب بعد صدور الدال على الالتزام لا وجه له ، إذ
احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كما ترى ، ولعله على ذلك يحمل ما عن ظاهر
المشايخ والديلمي والحلي من السقوط بالمطالبة ، وكذا يسقط باشتراط السقوط كما عن
الشهيد وغيره النص عليه ، عملا بالشرط ، وبالإسقاط بعد الثلاثة أيضا كما هو شأن
الحقوق أما لو أسقطه فيها فقد قال : بعض الأساطين لا يسقط ، لعدم ثبوت الحق ، وقد
يحتمل السقوط باعتبار حصول سبب الاستحقاق وهو العقد ، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن
بعدها قبل الفسخ للاستصحاب وإطلاق الأدلة ، ولم يثبت كون العلة فيه الضرر فيثبت
ويزول بزواله مع أن البذل بعدها ، قد لا يدفعه في بعض الأحوال ، خلافا للفاضل ولم
يسوغ له الفسخ والأقوى الأول.
وكيف كان فـ ( لو
تلف ) المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على