responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 56

حكمهم بإجباره على النقد ، لكن فيما حضرني من نسختها « لا خيار للمشترى بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا بإجباره على النقد » قلت : لعل وجهه احتباس المبيع والرضا بالتأخير كما هو الظاهر.

ولا فرق في اعتبار الثلاثة في هذا الخيار في النصوص السابقة والفتاوى بين الحيوان وغيره ، والانسي من الأول وغيره ، الا ما ينعتق على المشتري فان الظاهر سقوط الخيار فيه وتعين المطالبة بالثمن لما سمعته في خيار المجلس ، وليس هو كالتلف والتصرف الذي لا يسقط الخيار ، بل يفسخ وينتقل حقه للمثل والقيمة ضرورة كون التعارض في الأدلة في نحو الفرض في أصل ثبوت الخيار ، فمع فرض ترجيح أدلة الانعتاق يرتفع أصل الخيار ، ولا وجه للانتقال الى المثل أو القيمة إذ هو فرع الاستحقاق.

وكيف كان فلا فرق في تقدير المدة المزبورة بين افراد المبيع ، خلافا للصدوق حيث قدر المدة في الأمة بشهر ، للخبر [١] « فيمن اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، إن جاء فيما بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له » الذي رماه في الدروس بالندرة وفي المختلف بالقدح بالسند ، وإن كان فيه ما فيه ، وعن الاستبصار احتمال حمله على الندب ، ولا يخفى أن الخبر واضح الدلالة ، نقي السند ، مؤيد بأصل اللزوم الا أن شذوذه ـ وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم ولزوم الضرر بطول المدة ـ يمنع من تخصيص تلك العمومات به ، فالعمل على المشهور وحمله على بيان منتهى الصبر طريق الجمع.

وكيف كان فقد قيل : إن مبدء المدة من حين التفرق ، وأنه ظاهر الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلي والعلامة في المختلف والتحرير ، لما عرفت من ظهور النص والفتوى في لزوم البيع في تمام المدة ، ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفى الزوم في المجموع ، بل الجميع في بعض الصور ، بل لعل المتبادر من‌ قوله عليه‌السلام [٢] « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام » مجيئه من وقت المفارقة ؛ إذ لا يعقل المجي‌ء حال‌


[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٩.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست