خلوها عنه مطلقا ،
أو خصوص الشرط للمشتري أيضا ، للأصل أيضا ولان شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير ؛
وتأخير المشتري بحق الخيار ينفى خيار البائع ، ضرورة منافاته لإطلاق الأدلة ،
واللزوم ـ المفهوم من النص والفتوى في الثلاثة ـ إنما هو للبائع دون المشتري ، فلا
مانع من خياره بوجود أسبابه ، بل مقتضى كلام الفاضل عدم هذا الخيار في الحيوان
مطلقا ، وهو مناف لعموم الأدلة التي منها يعلم فساد ما عن الحلي أيضا ، لعدم الفرق
بين الأصلي والمشترط ، وفي الدروس « يحتمل ثبوت الخيار مطلقا ، فلو اشترط المشتري
فسخ البائع بعد الثلاثة ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك » وفيه ـ مضافا الى ما عرفت
من سقوطه في اشتراط الخيار للبائع ، ـ انه يلزمه تأخير الثلاثة عن محلها المستفاد
من النص والفتوى.
ولا يشترط كون
الثمن معينا قطعا ، أما المبيع فعن ابى العباس والصيمري وظاهر المبسوط والمراسم
والوسيلة والتحرير ذلك ، وفي الانتصار وعن الخلاف اشتراط تعيينها ، لكن الظاهر
ارادة الاحتراز به عن النسية ونحوها ، بل هو محتمل الكتب المزبورة ، فينحصر القول
حينئذ بالأولين خلافا لإطلاق الأكثر وصريح المحكي عن القاضي بل عنه الاحتجاج له
بالإجماع فهو ـ مع إطلاق معقد غيره وعموم النصوص ـ الحجة في الخروج عن الأصل ،
وتغير الصورة وانتفاء العلة ممنوعان ، ويظهر من بعض الأساطين اشتراط التغاير بين
البائع والمشتري بالذات في هذا الخيار ، ولعله لانه هو المستفاد من النصوص ، فيبقى
غيره على أصل اللزوم ، لكن يمكن أن يستفاد مما سمعته في مثل ذلك في خيار المجلس
ثبوته في المقام ، وفرض تصوره واضح ، الا انه يقوى في النفس الأول هنا ، ويعرف
البحث في الوكيل ونحوه مما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل.
ثم ان ظاهر النص
والفتوى اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع كما هو مقتضى الأصل ، بل نفى بعض
الأساطين الخلاف في الأول وحكى الإجماع في الثاني الذي نص عليه المفيد والمرتضى
حاكيا ثانيهما الإجماع عليه أيضا ، وعن الدروس أنه استشعر الخيار له من عدم