والا فلا بيع
بينهما » وقال العبد الصالح عليهالسلام في موثق ابن عمار [١] « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له » وقال
عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم
احتبست أياما ، ثم جئت الى صاحب المحمل لأخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا
والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بابى بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه
وقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : يقول من تريد أن أقضي بينكما أيقول صاحبك أو
غيره ، قال : قلت : بقول صاحبي ، فقال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن
ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له » لكن قد يوهم ظاهر هذه النصوص خصوصا
صحيح ابن يقطين منها الانفساخ قهرا الذي هو أقرب الي نفى الحقيقة من نفى اللزوم ،
وبلفظها عبر الصدوق ، بل ترك الإسكافي الظرف منها بل في المبسوط [٣] « روى أصحابنا
أنه إذا اشترى شياه بعينه بثمن معلوم ، وقال للبائع : أجيئك بالثمن ومضى فإن جاء
في مدة الثلاث كان البيع له وإن لم يجيء في هذه المدة بطل البيع » الا أنه يمكن
ارادته بطلان اللزوم بقرينة كلامه في غيره من كتبه ، خصوصا الخلاف الذي نسب فيه
الخيار إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، كما أنه يمكن ارادة ذلك من النصوص ولو بمعونة
الشهرة والإجماع المستفيض أو المتواتر ، وأصالة الصحة وعدم المبطل وغير ذلك.
على أنه هو
المناسب للإرفاق للبائع ، إذ قد يدخل عليه الضرر بنقصان القيمة في هذه المدة ، بل
قد يدعى انصراف الإطلاق اليه ولو بقرينة المقابلة في الشرطية ، مضافا إلى ظهور التقييد
بالظرف في ثبوت البيع للبائع ، واللزوم قابل للتبعيض بخلاف الصحة ، ولا ينافيه
صحيح ابن يقطين [٤] لصدق نفى اللزوم بينهما ولو بنفيه للبائع منهما. فمن
الغريب بعد ذلك كله جزم المحدث البحراني با الانفساخ.