اندراج ما نحن فيه
فيما ذكروه من قاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » والا كان المتجه عدم
رد المثل أو القيمة ؛ والانفساخ من غير حاجة الى بقاء الخيار.
وان كان المغبون
هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع بالثمن مطلقا ، بل يفسخ ويرجع بالمثل أو
القيمة على نحو ما عرفت إذا لم يكن تصرف في المثمن بما يسقط خياره ولو إتلافا ،
لكن في الروضة « انه ان تصرف فيما غبن فيه فان لم يكن ناقلا عن الملك علي وجه لازم
ولا مانع من الرد ولا منقص للعين فله ردها ، وفي الناقل والمانع ما تقدم ، ولو كان
قد زادها فأولى بجوازه ، أو نقصها أو مزجها أو آجرها فوجهان ؛ وظاهر كلامهم أنه
غير مانع.
لكن إن كان النقص
من قبله ردها مع الأرش ، وإن كان من قبل الله تعالي فالظاهر أنه كذالك كما لو تلف
، وكذا لو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ؛
وفي خلطه بالأردى ، الأرش ، وبالأجود إن بذله له بنسبة فقد الصفة والا فإشكال »
وفيه أن بعضه لا يجامع ما تقدم فيما إذا كان المغبون البائع ، ونحوه ما وقع له في
المسالك أيضا فلاحظ وتأمل ، ليتضح لك الحال في ذلك وفي صورة اجتماعهما وفي كثير من
الفروع المتصورة هنا التي لا تخص المقام في الحقيقة والله اعلم.
وكيف كان فـ ( لا
يثبت به ) إي الغبن أرش مطلقا قبل التصرف وبعده ، للأصل وحرمة القياس على المعيب ومحكي
الإجماع بل محصله. نعم استشكل الفاضل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت ، من
انتفاء الضرر الموجب للخيار ، ومن ثبوته فلا يزول الا بدليل.
بل جزم بالأول في
الحدائق وهو غير ثبوت الأرش الذي سمعت الإجماع عليه ، وقد يناقش في الثاني بأنه
مصادرة ، إذ الكلام في ثبوته مع البذل وقد يفرض مقارنته للعقد ، كما انه قد يناقش
في الأول بعدم انحصار الدليل بحديث الضرار [١] على أن الظاهر منه إرادة
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤ و ٥.