في المبيع المغبون
فيه أو في ثمنه أو فيهما ، ثم إما أن يخرج عن الملك ؛ أو يمنع من الرد مانع
كالاستيلاد أو يرد على المنفعة خاصة كالإجارة ، أو يوجب تغير العين بالزيادة
العينية كغرس الأرض ، أو الحكمية كقصارة الثوب أو المشوبة كصبغه ، أو النقصان بعيب
ونحوه ، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي أو الأجود أو الأردى أو
بغيرها أو بهما على وجه الاضمحلال ، كالزيت يعمل صابونا ، أو لا يوجب شيئا من ذلك
، ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده ، أو لا يزول ،
والمغبون إما البائع ، أو المشتري ؛ أو هما ، فهذه أكثر أقسام المسئلة ، ومضروبها
يزيد على مأتي مسئلة وهي مما يعم بها البلوى وحكمها غير مستوفى في كلامهم.
وجملة الكلام فيه
أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا ، فان فسخ ووجد
العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا توجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها أخذها ،
لعودها الى ملكه بالفسخ ، بل وكذا إن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة
ونحوهما ، لكن في المسالك « في استحقاق المشتري أجرة عمله ، وجه قوى » وفي الروضة
الجزم به بل قال فيها : « وان زادت قيمة العين شاركه في الزيادة بنسبة القيمة »
وفيه أن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضا ، وزيادة القيمة إنما كانت بصفة
راجعة إلى المال بنفسه ، وإن كانت بعمله فلا يستحق بها شركة.
فمن الغريب جزمه
بذلك خصوصا بعد رجوعه بأجرة العمل كما هو واضح ، نعم إن كان التغير صفة من جهة
وعينا من اخرى كالصبغ صار شريكا بنسبته إذا فرض زيادته بذلك ، مع احتماله مطلقا ،
ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع وتخير بين القلع بالأرش والإبقاء
بالأجرة ، لأنه مقتضى الجمع بين الحقين ، إذا الوضع كان بحق ، ولو رضى ببقائه بها
واختار المشتري قلعه ، فالظاهر انه لا أرش له بل كان عليه تسويته ، ولو كان زرعا
وجب إبقاؤه الى أو ان بلوغه بالأجرة ، وليس له