المسترسل فان غبنه
لا يحل » [١] وما ورد من النهي عن تلقي الركبان وأنهم مخيرون إذا غبنوا [٢] وخبر الضرار [٣]
وفي الجميع نظر ،
ضرورة حصول التراضي ، والا كانت المعاملة باطلة ، لا أن فيها الخيار ، وعدمه على
تقدير العلم لو سلم ، لا ينافي الرضا الفعلي الذي عليه المدار ، وإن كان الداعي له
الجهل ، والمراد من النصوص المزبورة ، كراهة خدع المؤمن المطمئن إليك الواثق ،
وزيادة الربح عليه ، وعن مجمع البحرين « الاسترسال : الاستيناس والطمأنينة إلى
الإنسان والثقة فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات ومنه الحديث » الى آخره علي أن
مقتضى الحكم بأنه سحت ـ البطلان ، لا الخيار ، كما أن مقتضى عدم الحل الإثم ، بل
ما ثبت من الخيار عند الأصحاب أعم مما فيه الغبن بمعنى الخدع ، وخبر الركبان لم
نقف عليه في كتب الأصول ، بل في الحدائق ولا في كتب الفروع ، وإن كان فيه انه يكفي
ارسالهم له ، بل لعله أقوى من ذكر المتن ، وفي الغنية « نهي عليهالسلام عن تلقى الركبان
» وقال : « فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق » وحديث الضرار [٤] مع قطع النظر عن
كلام الأصحاب لا يشخص الخيار بل لا يقتضي إلا الإثم ان أريد منه النهي.
نعم قد يستفاد منه
المطلوب إذا أريد منه عدم مشروعية ما فيه ضرر ، مضافا الى أصالة صحة البيع وحليته
، وجبر كثير من محال الضرر بالخيار وفتوى الأصحاب وأن الخيار وجه جمع بين الحقين
ورافع للضرر من الجانبين ، بخلاف الإلزام بالأرش ونحوه ، والأمر سهل بعد ما عرفت
من الإجماع المزبور ، نعم يشترط فيه أمران أحدهما ـ جهل المغبون القيمة وقت العقد
بلا خلاف ، ضرورة تسلط الناس على أموالهم [٥] فله أن يقدم على بيع ما يساوي مأة بواحد ، فمع العلم
والاقدام لا خيار قطعا ، كحدوث الزيادة والنقيصة بعده ، وفي التذكرة والمسالك
الإجماع عليه ، بل في الثاني منهما وغيره التصريح بعدم الفرق بين
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب آداب التجارة الحديث ٧.