responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 41

ما ذكره الأصحاب ، وظاهرهم أنها على مقتضى العمومات ، بل هو صريح غير واحد منهم ، بل هو مقتضى ما ذكروه من التعدي عن محل النص في الخيار برد الثمن ، لكن قد يشكل ذلك بأنهما معا من التعليق الممنوع في البيع ونحوه ، من غير فرق فيه بين كونه في نفس العقد ، وبين كونه في متعلق العقد كالشرط ونحوه ، فلو باع واشترط شرطا مثلا قد علقه على مجي‌ء زيد في مدة معينة مثلا ، لم يجز بلا خلاف أجده فيه والفرق بينه وبين تعليق الخيار على رد الثمن أو على أمر زيد به غير واضح ، والتعبير بعبارة لا تعليق فيها في اللفظ ؛ لا يرفع التعليق في المعنى ، فان اشتراط الخيار حال رد الثمن أو حال أمر زيد به كاشتراطه حال قدوم الحاج أو مجي‌ء زيد في مدة معينة مثلا.

فالتحقيق حينئذ الاقتصار في خيار الرد على النصوص ، وما يمكن إلحاقه بما فيها ، وأما خيار المؤامرة فلم نجد فيه نصا بالخصوص ، فان كان إجماعا فذاك والا! شكل بما ذكرناه إلا إذا فرض على وجه لا تعليق فيه والله اعلم.

( القسم الرابع )

خيار الغبن بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، عدا ما يحكى عن المصنف من إنكاره في حلقة درسه ، والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية ، واستظهره في الدروس من كلام الإسكافي ، لأن البيع مبني على المغالبة ، ولا ريب في ضعفه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي الغنية الإجماع عليه ، وهو بعد التتبع الحجة مضافا الي ما قيل من النهي عن أكل مال الغير ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) في الكتاب [١] والسنة [٢] والنصوص‌ « غبن المسترسل سحت » كما في أحدها [٣] « والمؤمن » في آخر [٤] وفي ثالث « لا يغبن‌


[١] سورة النساء الآية ٢٩.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب مكان المصلي الحديث ١ ـ ٣.

[٣] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست