ومن الغريب دعوى
عدم تقييد الإباحة بذلك ، والفرض أنه ما دفعه إليه إلا بعنوان الاستحقاق بالمعاملة
الربوية ، ومنه ينقدح دفع المناقشة الأخيرة ، وأن المتجه الضمان مطلقا مع وجود
العين وتلفها ، كما حكاه في الدروس عن المتأخرين وهو كذلك ، وقد بان لك من ذلك كله
أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتناب ذلك كله ، على أن النصوص المزبورة
ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا ، وهو شامل لما إذا كان الطرف الأخر عالما
مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا ، لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم
، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل ، فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ
بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الأخر وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه ، وغير
ذلك مما يصعب التزامه ، وأيضا الجاهل الغير المعذور الذي قد تاب ، مندرج في قوله
تعالي [١]( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ
) ومنه ينقدح الإشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير الموعظة بالتوبة
مضافا إلى ظهور الآية وغيرها أن المراد ( فَمَنْ جاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى ) أي امتثل ما جاء من ربه من النهي فهو ظاهر في أول النزول
والله العالم.